فهرس الكتاب

الصفحة 1913 من 17437

وَلَا يُكَفَّنُ فِي ثَوْبٍ اُدُّعِيَ حَتَّى تَنْقَطِعَ الْخُصُومَةُ وَيَكُونُ لَهُ ، وَإِنْ اُدُّعِيَ بَعْدَ كَفَنِهِ وَاحْتُمِلَ التَّأْخِيرُ تَخَاصَمُوا ، ، وَإِنْ لَمْ يَحْتَمِلْ وَلَمْ يُمْكِنْ نَزْعُهُ إلَّا بِفَسَادِ الْمَيِّتِ دَفَنُوهُ فِيهِ ، فَإِنْ اسْتَحَقَّ أَعْطَوْا قِيمَتَهُ أَوْ مِثْلَهُ ، وَقِيلَ إنْ خِيطَ عَلَيْهِ دُفِنَ فِيهِ ، وَتَخَاصَمُوا .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت