وَلَا يُكَفَّنُ فِي ثَوْبٍ اُدُّعِيَ حَتَّى تَنْقَطِعَ الْخُصُومَةُ وَيَكُونُ لَهُ ، وَإِنْ اُدُّعِيَ بَعْدَ كَفَنِهِ وَاحْتُمِلَ التَّأْخِيرُ تَخَاصَمُوا ، ، وَإِنْ لَمْ يَحْتَمِلْ وَلَمْ يُمْكِنْ نَزْعُهُ إلَّا بِفَسَادِ الْمَيِّتِ دَفَنُوهُ فِيهِ ، فَإِنْ اسْتَحَقَّ أَعْطَوْا قِيمَتَهُ أَوْ مِثْلَهُ ، وَقِيلَ إنْ خِيطَ عَلَيْهِ دُفِنَ فِيهِ ، وَتَخَاصَمُوا .