وَيَنْقُضُهُ مَا يَنْقُضُ عَلَى حَيٍّ مَا لَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِ ، وَهَلْ يَنْقُضُ عَلَى حَيٍّ مَا لَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِ ، وَهَلْ يُنْتَقَضُ بِلُعَابِهِ أَوْ مُخَاطِهِ إنْ خَرَجَ أَوْ بِدُمُوعِهِ أَوْ لَا ؟ قَوْلَانِ .
الشَّرْحُ ( وَ ) وُضُوءُ الْمَيِّتِ ( يَنْقُضُهُ مَا يَنْقُضُ عَلَى حَيٍّ ) وُضُوءَهُ ( مَا لَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِ ) ، وَانْظُرْ إنْ لَاقَتْ يَدُهُ عَوْرَتَهُ هَلْ يُنْتَقَضُ ؟ ظَاهِرُ الْعِبَارَةِ النَّقْضُ ، سَوَاءٌ لَاقَتْ عَوْرَتَهُ يَدُ نَفْسِهِ أَمْ يَدُ الْغَاسِلِ أَمْ غَيْرُهُمَا ، أَمَّا الْمُكَلَّفُ فَإِنَّهُ غَيْرُ مُكَلَّفٍ ، وَلِأَنَّهُ لَا فِعْلَ لَهُ فَلَا يُنْتَقَضُ إلَّا بِأَمْرٍ ظَاهِرِ الْعِلَّةِ وَهُوَ النَّجَاسَةُ ، وَأَمَّا غَيْرُهُ فَإِنَّمَا يُنْتَقَضُ وُضُوءُ نَفْسِهِ لَا وُضُوءُ الْمَيِّتِ إذْ لَا فِعْلَ لِلْمَيِّتِ ، ( وَهَلْ يُنْتَقَضُ بِلُعَابِهِ أَوْ مُخَاطِهِ إنْ خَرَجَ أَوْ بِدُمُوعِهِ ) إنْ خَرَجَتْ ؟ بِنَاءً عَلَى أَنَّ هَؤُلَاءِ مِنْ الْمَيِّتِ نَجِسَةٌ ( أَوْ لَا ) بِنَاءً عَلَى أَنَّهَا طَاهِرَةٌ ( قَوْلَانِ ) وَفِي تَرْتِيبِ غُسْلِهِ وَتَرْتِيبِ وُضُوئِهِ وَالْمُوَالَاةِ فِيهِمَا وَعَكْسُ ذَلِكَ مَا مَرَّ فِي الْوُضُوءِ .