فهرس الكتاب

الصفحة 1870 من 17437

وَفِي الْمُشْكِلِ أَقْوَالٌ وَأَحْسَنُهَا التَّيَمُّمُ لَهُ .

الشَّرْحُ ( وَفِي ) الْإِنْسَانِ ( الْمُشْكِلِ ) الَّذِي لَمْ يُبَيِّنْ ذَكَرًا وَلَا أُنْثَى ( أَقْوَالٌ ) ؛ قِيلَ تُشْتَرَى لَهُ أَمَةٌ مِنْ مَالِهِ وَتُغَسِّلُهُ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ فَمِنْ بَيْتِ الْمَالِ ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ إنْ لَمْ يَكُنْ بَيْتُ الْمَالِ فَمِنْ مَالِ الْمُسْلِمِينَ ، وَقِيلَ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ وَلَوْ كَانَ لَهُ مَالٌ ، وَهِيَ أَقْوَالٌ ضَعِيفَةٌ ؛ لِأَنَّ هَذِهِ الْأَمَةَ لَمْ تَدْخُلْ مِلْكَهُ وَلَيْسَتْ سُرِّيَّةً لَهُ فَمَا شَأْنُ اخْتِصَاصِهَا ؟ وَقِيلَ يَتَيَمَّمُ لَهُ الرِّجَالُ فَوْقَ ثَوْبٍ ، وَأُجِيزَ مُبَاشَرَةً ، ( وَأَحْسَنُهَا التَّيَمُّمُ ) تَيَمُّمُ النِّسَاءِ أَوْ الرِّجَالِ ( لَهُ ) فَوْقَ ثَوْبٍ ، أَوْ مُبَاشَرَةٍ ، وَقَالَ أَبُو الْعَبَّاسِ: يَلِي النِّسَاءُ أَمْرَ تَيَمُّمِهِ وَكَفَنِهِ وَيَجْعَلُ لَهُ الرِّجَالُ مَا سِوَى ذَلِكَ ، وَإِنْ بَنَيْنَا عَلَى جَوَازِ كَوْنِهِ زَوْجًا أَوْ زَوْجَةً فَزَوْجَتُهُ أَوْ زَوْجُهُ أَوْلَى .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت