عِنْدَ الْوُصُولِ إلَيْهِ إلَّا عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّ دَمَهُ طَاهِرٌ فَإِنَّهُ لَا يُقْصَدُ بِالْإِزَالَةِ بَلْ يُوَصَّلُ الْمَاءُ فِي الْجِلْدِ مِنْ الدَّمِ ، وَصُوَرُ غُسْلِهِ هِيَ مَا ذُكِرَ مِنْ الْأَقْوَالِ وَغُسْلُهُ إذَا مَاتَ جُنُبًا عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّهُ يُغَسَّلُ مِنْ الْجَنَابَةِ لِحَدِيثِ غَسَّلَ الْمَلَائِكَةُ شَهِيدًا مَاتَ جُنُبًا ، ( وَيُنْزَعُ مِنْهُ الْبَرْنُوسُ إنْ لَمْ يُعَمَّمْ عَلَيْهِ ، وَالْقِرْقُ وَالنِّعَالُ وَالْخُفَّانِ وَالْخَاتَمُ ، وَيُزَمَّلُ ) أَيْ يُلَفُّ ( فِي ثِيَابِهِ ) إنْ كَانَتْ لَهُ ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ نُزِعَتْ ، وَكَذَا الْمُحْرِمُ ، وَكُفِّنَا فِي غَيْرِهَا ، وَإِلَّا ضَمِنُوا إذَا دَفَنُوهُمَا ، ( وَقَدْ غُسِّلَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَكُفِّنَ وَمَوْتُهُ بَعْدَ طَعْنِهِ بِثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ) طَعَنَهُ أَبُو لُؤْلُؤَةَ لَعَنَهُ اللَّهُ غُلَامُ الْمُغِيرَةِ ، وَقِصَّتُهُ ذَكَرْتُهَا فِي غَيْرِ هَذَا ( وَقِيلَ: ) كَمَا ذَكَرْتُهُ .