فهرس الكتاب

الصفحة 1844 من 17437

وَنُدِبَ التَّعْجِيلُ بِتَجْهِيزِ مَنْ تَحَقَّقَ مَوْتُهُ وَبِدَفْنِهِ إنْ لَمْ يَمُتْ بِلَدْغٍ أَوْ مَاءٍ أَوْ هَدْمٍ أَوْ دُخَانٍ ، فَيُنْتَظَرُ بِهَؤُلَاءِ مِنْ سَاعَةِ مَاتُوا فِيهَا لِمِثْلِهَا غَدًا ، وَقَالَ الْأَطِبَّاءُ: لَا يَنْبَغِي دَفْنُ سَاكِتٍ مَاتَ إلَّا بَعْدَ ثَلَاثٍ إنْ لَمْ يُتَحَقَّقْ مَوْتُهُ وَلَمْ يُفِقْ أَوَّلًا ، وَإِلَّا فَكَغَيْرِهِ ، وَلَا يَتْرُكُ مُرِيدُ دَفْنِ مُصَابٍ بِذَلِكَ قَبْلَ انْتِظَارٍ وَلَوْ وَلِيَّهُ لِدَفْنِهِ ، أَوْ لَا تَلْزَمُ حُقُوقُهُ إنْ شُوهِدَ مَوْتُهُ بِذَلِكَ أَوْ أَخْبَرَ بِهِ أُمَنَاءُ لَا غَيْرُهُمْ .

الشَّرْحُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت