وَجَازَ جَعْلُهَا لِاحْتِيَاطِ الصَّلَوَاتِ ، وَجُوِّزَ جَعْلُ السُّنَنِ أَيْضًا غَيْرَ رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ وَالْمَغْرِبِ لِلْحَوْطَةِ ، وَرُخِّصَ وَإِنْ بِهِمَا وَبِمُدْرَكَةٍ مَعَ إمَامٍ وَقَدْ صُلِّيَتْ قَبْلَهُ .
الشَّرْحُ ( وَجَازَ جَعْلُهَا لِاحْتِيَاطِ الصَّلَوَاتِ ) الْمَفْرُوضَةِ وَالْمَسْنُونَةِ الْمُؤَكَّدَةِ ( وَجُوِّزَ جَعْلُ السُّنَنِ أَيْضًا غَيْرَ رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ وَالْمَغْرِبِ لِلْحَوْطَةِ ) عَلَى الْفَرْضِ ، وَقِيلَ: عَلَيْهِ وَعَلَى السُّنَنِ ، ( وَرُخِّصَ ) أَنْ يُحْتَاطَ عَلَى الْفَرْضِ ( وَإِنْ بِهِمَا ) بِرَكْعَتَيْ الْفَجْرِ وَالْمَغْرِبِ وَلَا يُحْتَاطُ بِالْوِتْرِ ، وَالظَّاهِرُ الْجَوَازُ عَلَى قَوْلٍ إنْ قِيلَ غَيْرُ فَرْضٍ ، وَيُحْتَاطُ بِالْقِيَامِ عَلَى الْفَرْضِ ، وَقِيلَ: عَلَيْهِ وَعَلَى السُّنَنِ ، وَقِيلَ: لَا وَلَا ، ( وَ بِ ) صَلَاةٍ ( مُدْرَكَةٍ مَعَ إمَامٍ وَقَدْ صُلِّيَتْ قَبْلَهُ ) مِثْلُ أَنْ يُصَلِّيَ الظُّهْرَ فِي دَارِهِ وَيَجِدَ الْإِمَامَ يُصَلِّيهِ فِي الْمَسْجِدِ فَيُصَلِّيَ مَعَهُ وَيَنْوِيَ نَفْلًا وَقَدْ مَرَّ وَسَمَّاهُ رُخْصَةً ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يُتَوَهَّمُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ الِاحْتِيَاطُ بِهَا إذَا اخْتَلَفُوا أَهِيَ النَّفَلُ أَمْ هِيَ الْفَرْضُ أَوْ الَّتِي صَلَّاهَا قَبْلُ ، وَأَنْتَ خَبِيرٌ بِأَنَّ الْوِتْرَ لَا يُحْتَاطُ بِهِ لِوُجُودِ الْخِلَافِ فِيهِ أَهُوَ فَرْضٌ ، وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِالتَّرْخِيصِ تَرْخِيصَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التَّنَفُّلَ ؛ لِأَنَّ الْأَعْمَالَ يُقَوِّي بَعْضُهَا ، وَيَجُوزُ أَنْ يَقْدِرَ وَاحْتَاطَ بِمُدْرَكَةٍ أَوْ تُحْتَاطُ بِمُدْرَكَةٍ .