فهرس الكتاب

الصفحة 181 من 17437

وَفِي الطَّاهِرَةِ أَقْوَالٌ: ثَالِثُهَا السَّلْبُ بِهَا إنْ وُجِدَ غَيْرُهَا ، وَجُوِّزَ إنْ غَيَّرَتْ طَعْمًا أَوْ رِيحًا لَا لَوْنًا ، وَإِنْ تَغَيَّرَ بِمُخَالِطٍ يَنْفَكُّ عَنْهُ غَالِبًا لَا بِطَبْخٍ ، كَزَعْفَرَانٍ وَرَيْحَانٍ فَثَالِثُهَا الْمُخْتَارُ: السَّلْبُ بِالْكَثِيرِ .

الشَّرْحُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت