وَفِي الطَّاهِرَةِ أَقْوَالٌ: ثَالِثُهَا السَّلْبُ بِهَا إنْ وُجِدَ غَيْرُهَا ، وَجُوِّزَ إنْ غَيَّرَتْ طَعْمًا أَوْ رِيحًا لَا لَوْنًا ، وَإِنْ تَغَيَّرَ بِمُخَالِطٍ يَنْفَكُّ عَنْهُ غَالِبًا لَا بِطَبْخٍ ، كَزَعْفَرَانٍ وَرَيْحَانٍ فَثَالِثُهَا الْمُخْتَارُ: السَّلْبُ بِالْكَثِيرِ .
الشَّرْحُ