وَالْأَكْلُ فِي الْفِطْرِ قَبْلَهَا ، وَفِي النَّحْرِ بَعْدَهَا .
الشَّرْحُ ( وَالْأَكْلُ فِي ) عِيدِ ( الْفِطْرِ قَبْلَهَا ، وَفِي ) عِيدِ ( النَّحْرِ بَعْدَهَا ) ، وَلَا بَأْسَ بِالْعَكْسِ ، وَيَنْبَغِي الْفِطْرُ فِي النَّحْرِ بِكَبِدٍ مَشْوِيَّةٍ { وَكَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُفْطِرُ قَبْلَ الذَّهَابِ لِصَلَاةِ الْفِطْرِ بِرُطَبَاتٍ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ فَتَمَرَاتٍ وَإِلَّا حَسَا مِنْ الْمَاءِ حَسَوَاتٍ } .