( وَهَلْ تُصَلَّى وَإِنْ بِاثْنَيْنِ ثُلِّثَا بِإِمَامٍ ) وَإِنْ بِرَجُلَيْنِ أَوْ رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ وَفِي نَظَرِ الْإِمَامِ فِي الْخُطْبَةِ إلَى رَجُلَيْنِ خَلْفَهُ أَوْ رَجُلٍ ؟ قَوْلَانِ ؛ وَلَا يَنْظُرُ إلَى امْرَأَةٍ وَلَكِنْ يَدْعُو مُسْتَقْبِلًا وَيَعِظُ ، وَقِيلَ: لَا يَخْطُبُ إلَّا إنْ كَانَ خَلْفَهُ ثَلَاثَةُ رِجَالٍ ، ( أَوْ بِخَمْسَةٍ ) وَالْإِمَامُ سَادِسٌ ، أَوْ بِهَا وَالْإِمَامُ مِنْهَا ، وَكَذَا فِي قَوْلٍ ، ( أَوْ سَبْعَةٍ أَوْ عَشْرَةٍ ؟ أَقْوَالٌ ) وَمَنْ لَمْ يَجِدْ أَحَدًا صَلَّى وَحْدَهُ وَلَا يَخْطُبُ ، وَقِيلَ: يَخْطُبُ ، وَقِيلَ: يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ بِلَا تَكْبِيرَاتِ الْعِيدِ وَلَا خُطْبَةٍ ، وَقَالَ أَبُو إِسْحَاقَ: لَا تَجِبُ إلَّا عَلَى جَمَاعَةٍ فِيهَا أَرْبَعُونَ رَجُلًا مُسْلِمُونَ أَحْرَارٌ عُقَلَاءُ بُلَّغٌ مُقِيمُونَ أَوْ أَكْثَرُ وَيَدُومُونَ عَلَى تِلْكَ الْحَالِ حَتَّى يُحْرِمَ بِالصَّلَاةِ وَيُصَلِّيَهَا مِنْهُمْ ثَلَاثَةٌ أَوْ أَكْثَرُ ( وَ ) هَلْ ( يَتِمُّ الْعَدَدُ وَلَوْ بِنِسَاءٍ أَوْ عَبِيدٍ ) أَمْ لَا ؟ قَوْلَانِ فِي الْمَذْهَبِ ؛ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ فِي قَدِيمِهِ: لَا تَتِمُّ بِالْعَبِيدِ ، وَقَالَ فِي جَدِيدِهِ: تَتِمُّ بِهِمْ ؛ وَتَخْرُجُ النِّسَاءُ وَالْعَبِيدُ وَالْأَطْفَالُ وَلَوْ لَا يَتِمُّ بِهِمْ الْعَدَدُ أَوْ لَا يُصَلُّونَ لِحَيْضٍ أَوْ نِفَاسٍ وَلِمَنْعِ السَّيِّدِ مِنْ الصَّلَاةِ دُونَ الْخُرُوجِ عَلَى قَوْلٍ ، وَيَقْعُدُ مَنْ لَا يُصَلِّي كَالْحَائِضِ وَالنُّفَسَاءِ خَلْفَ الْمُصَلِّينَ .
وَفِي الدِّيوَانِ: أَنَّهُ يَجْرِي الرَّجُلُ بِنَفْسِهِ أَوْ دَابَّتِهِ لِصَلَاةِ الْعِيدِ وَإِنَّ صَلَاةَ الْأَضْحَى يَجْعَلُونَهَا قَلِيلًا ، وَفِي التَّاجِ: تَخْرُجُ الْبِكْرُ وَالثَّيِّبُ وَيُؤْمَرْنَ بِالْخُرُوجِ لُزُومًا أَوْ نَدْبًا قَوْلَانِ ؛ وَلَا خُرُوجَ عَلَى حَائِضٍ أَوْ نُفَسَاءَ ، وَلَا عَلَى عَازِفَةٍ مِنْ زَوْجِهَا كَرَاهَةً ، وَتَسْتَأْذِنُ الْبِكْرُ أَبَاهَا ، وَكُرِهَ لِلْأَبِ وَالزَّوْجِ الْمَنْعُ ، وَنَدْبُ كَوْنِ الْإِمَامِ وَاحِدًا ، وَإِنْ مَنَعَ مَانِعٌ صَلَّى كُلُّ إمَامٍ نَاحِيَةً لَا وَاحِدًا بَعْدَ وَاحِدٍ فِي مَحِلٍّ وَاحِدٍ ، وَقِيلَ: يَجُوزُ فِي غَيْرِ الْمَسْجِدِ ،