وَفِي التَّاجِ: إنْ تَطَوَّعُوا لَيَالِيَ الْعَشْرِ بِجَمَاعَةٍ أَوْتَرُوا فُرَادَى ، ( وَ ) يُصَلَّى ( الْوِتْرُ بِهَا ) بِالْجَمَاعَةِ ( فِي رَمَضَانَ مَادَامَ وَقْتُهُ ) إذَا صَلَّوْا الْقِيَامَ بِجَمَاعَةٍ ، وَإِذَا خَرَجَ وَقْتُهُ صَلَّوْهُ فُرَادَى ، ( وَنُدِبَ ) الْوِتْرُ ( بِمُصَلٍّ الْعَتَمَةَ ) جَمَاعَةً بِنَصْبِ الْعَتَمَةِ بِالْوَصْفِ الْمَاضَوِيِّ قَبْلَهُ عَلَى قَوْلِ الْكِسَائِيّ أَوْ يُقَدَّرُ فِعْلٌ يَنْصِبُهُ ، أَوْ يُخْفَضُ بِالْإِضَافَةِ فَلَا يُنَوَّنُ مُصَلٍّ عَلَى هَذَا فَحُذِفَتْ يَاؤُهُ خَطًّا تَبَعًا لِلنُّطْقِ ( إلَّا مِنْ عُذْرٍ ) فَلَا كَرَاهَةَ ، وَلَا يُنْدَبُ عَكْسُ مَا ذَكَرَهُ حِينَ الْعُذْرِ ، وَظَاهِرُ الْعِبَارَةِ جَوَازُ صَلَاةِ الْوِتْرِ بِإِمَامٍ لَمْ يُصَلِّ الْعَتَمَةَ بِهِمْ جَمَاعَةً بِلَا عُذْرٍ عَلَى الْكَرَاهِيَةِ وَهُوَ كَذَلِكَ ، وَخَصَّ الدِّيوَانُ أَنَّهُ إنَّمَا يُصَلِّي بِهِمْ الْوِتْرَ مَنْ صَلَّى بِهِمْ الْعَتَمَةَ إلَّا مِنْ عُذْرٍ ، وَإِنْ كَانَ لَهُ عُذْرٌ ( فَ ) لْيُصَلُّوا الْوِتْرَ ( بِمَنْ صَلَّاهَا ) أَيْ الْعَتَمَةَ ( مَعَهُ ) أَيْ مَعَ الْإِمَامِ ( لَا بِغَيْرِهِ ) ، وَإِنْ لَمْ يَجِدُوا مَنْ صَلَّاهَا مَعَهُ فَلْيُوتِرُوا فُرَادَى ( وَرُخِّصَ ) أَنْ يُوتِرُوا ( بِمُصَلٍّ مَعَهُمْ الْقِيَامَ وَإِنْ لَمْ يَتَعَتَّمْ مَعَهُمْ ) أَيْ وَإِنْ لَمْ يُصَلِّ الْعَتَمَةَ مَعَهُمْ فَذَلِكَ نَحْتٌ ، وَمَنْ أَجَازَ الْوِتْرَ بِالْجَمَاعَةِ فِي غَيْرِ رَمَضَانَ أَجَازَهُ فِيهِ بِأَنْ لَمْ يُصَلِّ الْعَتَمَةَ وَلَا الْقِيَامَ بِالْجَمَاعَةِ ، ( وَإِنْ لَمْ يَتَعَتَّمُوا بِجَمَاعَةٍ فَلَا يُوتِرُوا بِهَا ) أَيْ فَلَا يُصَلُّونَ الْوِتْرَ بِهَا فَذَلِكَ نَحْتٌ فَافْهَمْ بِهِ أَمْثَالَهُ ، ( وَلَوْ أَقَامُوا بِهَا ) سَوَاءٌ أَقَامُوا قَبْلَ الْعَتَمَةِ أَوْ بَعْدَهَا وَجَازَ عِنْدَ مُجِيزِ الْوِتْرِ بِهَا فِي غَيْرِ رَمَضَانَ .
( وَمَنْ لَمْ يَتَعَتَّمْ مَعَ الْإِمَامِ فَلَا يُوتِرْ مَعَهُ وَلَوْ أَقَامَ مَعَهُ وَجُوِّزَ ) أَنْ يُوتِرَ مَعَهُ وَلَوْ لَمْ يَتَعَتَّمْ مَعَهُ إنْ أَقَامَ مَعَهُ ، وَأَجَازَهُ بَعْضٌ وَلَوْ لَمْ يَقُمْ مَعَهُ بِنَاءً عَلَى جَوَازِهِ بِالْجَمَاعَةِ فِي غَيْرِ رَمَضَانَ ، ( وَلَا يُوتِرْ