وَأَقَلُّهُ عِنْدَنَا رَكْعَةٌ يَتَقَدَّمُهَا اثْنَتَانِ ، وَجَازَ بَيْنَهُمَا تَسْلِيمٌ ، وَجُوِّزَ وَاحِدَةٌ عِنْدَ الْعَجْزِ ، وَلَمْ يَبْلُغْ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَنَّهُ أَوْتَرَ بِأَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثَ عَشْرَةَ ، وَنُدِبَ بِسَبْعٍ ، وَقِيلَ: هُوَ ثَلَاثٌ بِلَا تَسْلِيمٍ بَيْنَهُمَا .
الشَّرْحُ