وَلَزِمَهُ الْأَخْبَارُ بِمَا لَا يُعْرَفُ مِنْ مَالِهِ وَلَا يَصِلُ إلَيْهِ وَارِثُهُ بَعْدَهُ إلَّا بِهِ ، كَدُيُونِهِ وَدَفَائِنِهِ وَصُرَرِهِ بِمَا عَلَيْهِ مِنْ التَّبَائِعِ ، وَمَا يُمْكِنُ وُجُوبُهُ عَلَيْهِ بَعْدُ لَا فِي الْحَالِ كَالْحَقِّ الْوَاجِبِ عَلَيْهِ فِي غَلَّةِ نَخْلَةٍ أَوْ زَرْعِهِ أَوْ مَاشِيَتِهِ فِي وَقْتِهِ .
الشَّرْحُ