وَيَجْزِيهِ الْإِخْبَارُ لِأَرْبَابِ الْأَمْوَالِ أَوْ الْأُمَنَاءِ مِمَّنْ يَكُونُ قَوْلُهُمْ حُجَّةً ، وَأَمَّا حَيْثُ لَا يَجُوزُ قَوْلُهُ ، وَلَا يَكُونُ حُجَّةً فِيمَا عَلِمَهُ فَلَا يَلْزَمُهُ إخْبَارٌ بِهِ ، وَقِيلَ: يَلْزَمُ لِأَنَّهُ رُبَّمَا يَجِدُ رَبَّ الْمَالِ مَعَهُ شَاهِدًا آخَرَ وَمَنْ يَعْرِفُهُ .
الشَّرْحُ