وَمَنْ دَلَّ عَلَى أَحَدٍ بِصِفَتِهِ أَوْ نَسَبِهِ أَوْ دِينِهِ أَوْ فِعْلِهِ الْمُوجِبِ لِقَتْلِهِ عِنْدَ الْمَدْلُولِ ، أَوْ أَخْبَرَهُ بِصِفَةٍ لَمْ تَكُنْ فِيهِ فَقَتَلَهُ ضَمِنَهُ بِهِمَا .
الشَّرْحُ ( وَمَنْ دَلَّ عَلَى أَحَدٍ بِصِفَتِهِ ) كَلُغَتِهِ فِي اللُّغَاتِ أَوْ فِي غِلَظِهَا أَوْ فَصَاحَتِهَا ، أَوْ عَدَمِ اسْتِقَامَةِ لِسَانِهِ وَفِي لَحْنِهِ وَلُكْنِهِ وَطُولِهِ وَلِبَاسِهِ ( أَوْ نَسَبِهِ أَوْ دِينِهِ ، أَوْ فِعْلِهِ الْمُوجِبِ لِقَتْلِهِ عِنْدَ الْمَدْلُولِ ، أَوْ أَخْبَرَهُ بِصِفَةٍ ) مُوجِبَةٍ لِقَتْلِهِ عِنْدَهُ ( لَمْ تَكُنْ فِيهِ فَقَتَلَهُ ) أَوْ أَخَذَ مَالَهُ ( ضَمِنَهُ بِهِمَا ) أَيْ بِدَلَالَتِهِ بِمَا ذَكَرَ مِنْ صِفَةٍ أَوْ غَيْرِهَا ، أَوْ بِإِخْبَارِهِ بِصِفَةٍ لَمْ تَكُنْ فِيهِ كَوَصْفَةٍ بِأَنَّهُ ذُو كَبِيرَةٍ إذَا وَصَفَهُ بِذَلِكَ لِلصِّفْرِيِّ وَكَوَصْفِهِ لِلْمُشْرِكِينَ بِأَنَّهُ مُسْلِمٌ ، وَذَلِكَ تَمْثِيلٌ لِقَوْلِهِ أَوْ فِعْلِهِ الْمُوجِبِ إلَخْ ، وَمِثَالُ الْإِخْبَارِ بِصِفَةٍ لَمْ تَكُنْ فِيهِ أَنْ يُخْبِرَهُ بِأَنَّهُ مُرْتَدٌّ أَوْ طَاعِنٌ أَوْ قَاتِلُ وَلِيِّهِ أَوْ غَيْرُ ذَلِكَ .