وَلَا تَجُوزُ الدَّلَالَةُ عَلَى مُسْلِمٍ ، وَإِنْ بِتَقِيَّةٍ ، وَيَلْزَمُ بِهَا مَا يَلْزَمُ بِتَطَوُّعٍ مِنْ قَتْلٍ وَضَمَانٍ وَنَكَالٍ ، وَأَثِمَ ، وَقِيلَ: بِسُقُوطِ الضَّمَانِ ، وَهَلْ الضَّمَانُ اللَّازِمُ لِلدَّالِّ مُطْلَقًا يَلْزَمُهُ فِي الْحُكْمِ أَوْ عِنْدَ اللَّهِ ؟ قَوْلَانِ .
الشَّرْحُ