فهرس الكتاب

الصفحة 17348 من 17437

وَلَا تَجُوزُ الدَّلَالَةُ عَلَى مُسْلِمٍ ، وَإِنْ بِتَقِيَّةٍ ، وَيَلْزَمُ بِهَا مَا يَلْزَمُ بِتَطَوُّعٍ مِنْ قَتْلٍ وَضَمَانٍ وَنَكَالٍ ، وَأَثِمَ ، وَقِيلَ: بِسُقُوطِ الضَّمَانِ ، وَهَلْ الضَّمَانُ اللَّازِمُ لِلدَّالِّ مُطْلَقًا يَلْزَمُهُ فِي الْحُكْمِ أَوْ عِنْدَ اللَّهِ ؟ قَوْلَانِ .

الشَّرْحُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت