وَيُنَكَّلُ مُكَلَّفٌ إنْ لَمْ يَقُمْ عَلَى دَلَالَتِهِ تَلَفُ نَفْسٍ يُقَادُ بِهَا وَيُؤَدَّبُ كَطِفْلٍ إنْ لَمْ يَقُمْ عَنْهُ فَسَادٌ كَالْمُكَلَّفِ .
الشَّرْحُ ( وَيُنَكَّلُ مُكَلَّفٌ ) دَالٌّ ( إنْ لَمْ يَقُمْ عَلَى دَلَالَتِهِ تَلَفُ نَفْسٍ يُقَادُ بِهَا ) ، بَلْ قَامَ تَلَفُ نَفْسٍ لَا يُقَادُ بِهَا ، أَوْ تَلَفُ مَالٍ ، وَأَمَّا نَفْسٌ يُقَادُ بِهَا فَيُقْتَلُ بِهَا هُوَ وَقَاتِلُهَا ، ( وَيُؤَدَّبُ كَطِفْلٍ ) ، أَيْ مِثْلُ طِفْلٍ وَهُوَ الْمَجْنُونُ ، أَيْ وَيُؤَدَّبُ الطِّفْلُ أَوْ الْمَجْنُونُ الدَّالُّ ( إنْ لَمْ يَقُمْ عَنْهُ ) ، أَيْ عَنْ دَلَالَتِهِ ( فَسَادٌ ) ، وَلَا سِيَّمَا إنْ وَقَعَ عَلَيْهَا فَسَادٌ فَأَوْلَى بِالتَّأْدِيبِ ، وَلَا يُجَاوِزُ التَّأْدِيبَ ( كَالْمُكَلَّفِ ) ، فَإِنَّ الْمُكَلَّفَ أَيْضًا إنْ لَمْ يَقُمْ عَنْ دَلَالَتِهِ فَسَادٌ يُنَكَّلُ فَقَطْ ، وَإِنْ قَامَ فَسَادٌ بِدَلَالَةِ الطِّفْلِ ضَمِنَ أَبُوهُ ، أَوْ مِنْ مَالِ الطِّفْلِ ، وَإِنْ قَامَ فِي النَّفْسِ فِي ثُلُثِ الدِّيَةِ فَالْعَاقِلَةُ ، وَالْمُرَادُ أَنَّهُ فِي تَأْدِيبِهِ كَالطِّفْلِ فِي نَكَالِهِ لِأَنَّ الْمُكَلَّفَ يُنَكَّلُ نَكَالًا وَلَا يُؤَدَّبُ فِي الْمَسْأَلَةِ فَكَأَنَّهُ قَالَ: يَخْرُجُ عَنْ الضَّمَانِ كَمَا خَرَجَ الْمُكَلَّفُ الَّذِي لَمْ يَقُمْ بِهِ فَسَادٌ .