"فَوَائِدُ"مِنْ"الدِّيوَانِ"وَهِيَ: أَنَّهُ لَا يُسْتَجْمَرُ بِحَجَرٍ فِيهِ تُرَابٌ ، وَيَجُوزُ أَنْ يَسْتَنْجِيَ بِمَا اسْتَجْنَى بِهِ غَيْرُهُ إنْ بَقِيَ فِيهِ أَحْرُفٌ لَمْ تَتَغَيَّرْ ، أَوْ اسْتَنْجَى بِهِ هُوَ قَبْلُ ، وَيُسْتَجْمَرُ بِعُودٍ تَيَبَّسَ بِالْقَحْطِ لَا إنْ قُطِعَ رَطْبًا ثُمَّ تَيَبَّسَ ، وَيُسْتَجْمَرُ بِحِجَارَةٍ أَصَابَهَا فِي مُسْتَرَاحِ غَيْرِهِ ، وَإِنْ جَاءَ بِحِجَارَةٍ فَاسْتَجْمَرَ بِهَا فِيهِ ، فَهَلْ يَطْرَحُهَا فِيهِ ؟ قَوْلَانِ ؛ وَيُسْتَجْمَرُ بِالْكَتَّانِ وَالصُّوفِ إنْ لَمْ يَجِدْ غَيْرَهُمَا ، وَمَنْ مَرَّ عَلَى سَاقِيَّةٍ لَا يَدْرِي تَجْرِي أَمْ لَا فَقَدْ رَخَّصَ بَعْضٌ أَنْ يَسْتَنْجِيَ فِيهَا عَسَى أَنَّهَا تَجْرِي ، وَإِنْ كَانَ تَنْقَطِعُ بِشُرْبِ الثَّوْرِ ، أَوْ يُغْلِقُهَا الرَّجُلُ بِرِجْلِهِ اسْتَنْجَى فِيهَا وَاحِدٌ بَعْدَ وَاحِدٍ ، وَأُجِيزَ جُمْلَةً إنْ لَمْ يَظْهَرْ أَثَرُ النَّجَسِ وَيَأْخُذُ شَرِيكُهُ عَلَى قِسْمَةِ مَائِهَا أَوْ عَشِيرَتُهُ أَوْ وَكِيلُهُ أَوْ عَلَى أَنْ يَجْعَلُوا لَهُ خَلِيفَةً ، وَإِلَّا أَخَذَ سَهْمَهُ ، وَقِيلَ: يَتَيَمَّمُ ، وَزَعَمَ بَعْضٌ أَنَّ الِابْنَ يُعْطِي لِأَبِيهِ الْمَاءَ وَيَتَيَمَّمُ ، وَتُعْطِيهِ الرَّعِيَّةُ لِإِمَامِهِمْ وَيَتَيَمَّمُونَ ، وَقِيلَ: لَا ، وَإِنْ كَانَ عِنْدَهُ مَاءٌ إنْ نَجَسَ أَحَدُهُمَا وَلَمْ يَعْرِفْهُ فَلْيَتَيَمَّمْ ، وَقِيلَ: يَغْسِلُ بِأَحَدِهِمَا وَيَتَيَبَّسُ ثُمَّ يَأْخُذُ ثَوْبَهُ وَيُصَلِّي ، ثُمَّ بِالْآخَرِ وَيَغْسِلُ مَوَاضِعَ الْأَوَّلِ وَيَتَيَبَّسُ وَيَأْخُذُ ثَوْبَهُ وَيُصَلِّي ، وَإِنْ كَانَ فِي يَدِهِ مَالُ نَاسٍ أَوْ مَالُهُ جَازَ لَهُ التَّيَمُّمُ إنْ لَمْ يَصِلْ إلَى حِفْظِهِ إلَّا بِالتَّيَمُّمِ ، وَيُصَلِّي وَلَوْ بِإِيمَاءٍ أَوْ مَاشِيًا حِفْظًا عَنْ الذِّئْبِ لِلْغَنَمِ ، قِيلَ: وَلَوْ لَمْ يَضْمَنْهُ .
وَمَنْ أَذِنَ لِرَجُلٍ أَنْ يَسْتَنْجِيَ بِإِنَائِهِ أَوْ فِي دَارِهِ أَوْ يَغْتَسِلَ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ وَحَجَرَ عَلَيْهِ قَبْلَ التَّمَامِ كَفَّ ، وَإِنْ خَافَ التَّنَجُّسَ أَتَمَّ وَأَعْطَاهُ كِرَاءَ مَا بَعْدَ الْحَجْرِ ، وَمَنْ كَانَ يَسْتَنْجِي وَيَعْرِضُ لَهُ الْإِنْزَالُ فَخَافَهُ يَوْمًا تَمَادَى وَخَفَّفَ