فهرس الكتاب

الصفحة 16635 من 17437

وَمَنْ حُبِسَ بِقَتْلٍ أَوْ تَبَيَّنَ فَحَدُّ حَبْسِهِ سَنَةٌ ، وَإِنْ حَبَسُوا غَيْرَ مُتَّهَمٍ بِغَلَطٍ فِيهِ أَوْ فِي الْمُتَّهَمِ عَلَيْهِ لَمْ يُعْذَرُوا .

الشَّرْحُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت