فهرس الكتاب

الصفحة 16543 من 17437

وَجَازَ الظَّنُّ فِي الْكَافِرِ لَا فِي ذِي وُقُوفٍ إلَّا إنْ شُوهِدَ مِنْهُ دَالٌّ عَلَيْهِ ، وَيَظُنُّ بِمُسْلِمٍ إنْ شُوهِدَ مِنْهُ ، وَلَا يُحَقِّقُ حَتَّى يَتَبَيَّنَ .

الشَّرْحُ ( وَجَازَ الظَّنُّ ) ظَنُّ السُّوءِ ( فِي الْكَافِرِ ) مُنَافِقًا أَوْ مُشْرِكًا وَلَوْ بِلَا مُشَاهَدَةِ دَالٍّ ( لَا فِي ذِي وُقُوفٍ إلَّا إنْ شُوهِدَ مِنْهُ دَالٌّ عَلَيْهِ ) ، أَيْ عَلَى السُّوءِ كَرِيحِ الْخَمْرِ وَالْخُلُوِّ بِأَجْنَبِيَّةٍ تُشْتَهَى فِي مَوْضِعِ الرِّيبَةِ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: { مَنْ دَخَلَ مَدَاخِلَ الرِّيبَةِ اُتُّهِمَ } ، ( وَيَظُنُّ بِمُسْلِمٍ إنْ شُوهِدَ مِنْهُ ) الدَّالُّ ، ( وَلَا يُحَقِّقُ ) مَا ظَنَّ فِي مُنَافِقٍ أَوْ مُشْرِكٍ أَوْ مُسْلِمٍ وَلَوْ صَغِيرَةً أَوْ مَكْرُوهًا أَوْ مُبَاحًا ( حَتَّى يَتَبَيَّنَ ) وَإِلَّا كَانَ اعْتِقَادًا أَوْ قَوْلًا بِلَا عِلْمٍ وَلَا يَظُنُّ أَنَّ مَجْنُونًا أَوْ طِفْلًا أَوْ بَهِيمَةً أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ مِمَّا لَا يُكَلَّفُ فَعَلَ كَبِيرَةً أَوْ شِرْكًا أَوْ مَعْصِيَةً ، وَيَجُوزُ أَنْ يَظُنَّ بِأَمَارَةٍ أَوْ يَشُكَّ أَنَّهُ فَعَلَ فِعْلًا هُوَ فِي حَقِّ غَيْرِهِ مَعْصِيَةٌ أَوْ كَبِيرَةٌ أَوْ شِرْكٌ لَا فِي حَقِّهِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت