فهرس الكتاب

الصفحة 16531 من 17437

وَأَمَّا مَا يَسَعُ مِمَّا لَمْ تَقُمْ بِهِ عَلَيْهِ فَوَاسِعٌ لَهُ إنْ شَكَّ فِي الْفِعْلِ وَمَا بَلَغَ بِهِ فَاعِلُهُ ، سَوَاءٌ شَكَّ فِي الطَّاعَةِ أَنَّهَا مَعْصِيَةٌ ، أَوْ عَكْسِهَا .

الشَّرْحُ ( وَأَمَّا مَا يَسَعُ ) جَهْلُهُ ( مِمَّا لَمْ تَقُمْ بِهِ عَلَيْهِ ) الْحُجَّةُ ( فَوَاسِعٌ لَهُ إنْ شَكَّ ) ، أَيْ فَالشَّكُّ وَاسِعٌ لَهُ إنْ شَكَّ بِكَسْرِ"إنْ"عَلَى أَنَّهَا شَرْطِيَّةٌ أَوْ فَوَاسِعُ شَكِّهِ بِتَأْوِيلِ شَكٍّ بِالْمَصْدَرِ عَلَى فَتْحِ"أَنْ"كَأَنَّهُ قَالَ: فَوَاسِعٌ لَهُ شَكُّهُ ( فِي الْفِعْلِ ) إطَاعَةٌ وَاجِبَةٌ أَوْ غَيْرُ وَاجِبَةٍ أَوْ مَعْصِيَةٌ كَبِيرَةٌ أَوْ صَغِيرَةٌ أَوْ مَكْرُوهٌ أَوْ مُبَاحٌ ( وَمَا بَلَغَ بِهِ فَاعِلُهُ ) مِنْ أَنَّهُ عَاصٍ بِهِ أَوْ مُطِيعٌ أَوْ كَافِرٌ أَوْ فَاعِلُ مُبَاحٍ ( سَوَاءٌ شَكَّ فِي الطَّاعَةِ أَنَّهَا مَعْصِيَةٌ ) أَوْ مُبَاحٌ أَوْ مَكْرُوهٌ ( أَوْ ) شَكَّ فِي ( عَكْسِهَا ) وَهُوَ الْمَعْصِيَةُ أَنَّهَا طَاعَةٌ أَوْ مُبَاحٌ أَوْ مَكْرُوهٌ لَا يَعْصِي بِشَكِّهِ ، وَإِنَّمَا يَعْصِي إذَا عَلِمَ أَنَّهُ طَاعَةٌ أَوْ مَعْصِيَةٌ أَوْ مُبَاحٌ أَوْ مَكْرُوهٌ فَشَكَّ فِيهِ أَوْ فِي فَاعِلِهِ أَوْ وَصَفَهُ بِخِلَافِ مَا اسْتَحَقَّهُ مِنْ ذَلِكَ ، وَذَلِكَ كُفْرٌ لِتَعَمُّدِهِ مَعَ الْعِلْمِ فَهُوَ لِعِلْمِهِ كَاَلَّذِي لَا يَسَعُ جَهْلُهُ فَمَنْ شَكَّ فِي مُصَلٍّ عِنْدَ الْغُرُوبِ أَوْ الطُّلُوعِ أَوْ التَّوَسُّطِ أَنَّهُ مُطِيعٌ فَلَا بَأْسَ مَعَ أَنَّ ذَلِكَ الْمُصَلِّيَ عَاصٍ لِأَنَّ ذَلِكَ مِنْ جِنْسِ الصَّلَاةِ ، إلَّا إنْ تَوَلَّاهُ لِذَلِكَ أَوْ صَوَّبَهُ لِذَلِكَ أَوْ خَطَّأَ مُخْطِئُهُ لِذَلِكَ أَوْ قَطَعَ بِأَنَّ ذَلِكَ طَاعَةٌ فَقَدْ كَفَرَ لِأَنَّهُ قَارَفَ ، وَإِنْ أَخَذَ أَنَّ الصَّلَاةَ فِي ذَلِكَ مَعْصِيَةٌ وَشَكَّ فِي أَنَّ فِعْلَهُ مَعْصِيَةٌ أَوْ أَنَّهُ عَاصٍ كَفَرَ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت