وَيُعْذَرُ حَيْثُ جَازَ لِوَاحِدٍ أَنْ يَقُولَ لَهُ: افْعَلْ وَلِلْآخَرِ: لَا تَفْعَلُ ، وَإِنْ اجْتَمَعَا عَلَى الْفِعْلِ وَأَثْبَتَ أَحَدُهُمَا عِصْيَانَهُ إنْ لَمْ يَفْعَلْ وَنَفَاهُ الْآخَرُ لَمْ يَسَعْ فِي هَذَا إلَّا مُوَافَقَةَ الْحَقِّ عِنْدَ اللَّهِ .
الشَّرْحُ