إنْ لَمْ يُذَكِّرْ الْمَعْدُودَ .
وَنَصَّ الزُّجَاجِيُّ عَلَى وُجُوبِ تَأْنِيثِ الْأُصْبُعِ ؛ ( فَأَكْثَرَ كَ ) مَا تَفْسُدُ بِ ( الْعَمْدِ وَإِنْ بِ ) إغْلَاقِ أُصْبُعٍ ( وَاحِدَةٍ ) بَنَى هُنَا عَلَى تَأْنِيثِ الْأُصْبُعِ لِجَوَازِ الْأَخْذِ بِقَوْلَيْنِ أَوْ لُغَتَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ فِي غَيْرِ الْأَحْكَامِ ، أَوْ أَثْبَتَ التَّاءَ فِي الثَّلَاثَةِ لِتَأْوِيلِ الْأُصْبُعِ بِالْعُضْوِ ، أَوْ عَلَى لُغَةِ مَنْ يُثْبِتُ التَّاءَ فِي عَدَدِ الْمُؤَنَّثِ ، أَوْ أَثْبَتَ التَّاءَ فِي وَاحِدَةٍ لِتَأْوِيلِ الْأُصْبُعِ مُذَكِّرٍ بِالْجَارِحَةِ ، وَقِيلَ: لَا تَفْسُدُ بِغَلْقِ ثَلَاثِ أَصَابِعَ وَأَكْثَرَ وَلَوْ عَمْدًا ، وَإِنَّمَا يَعُدْ إغْلَاقَ أُصْبُعَيْنِ فِعْلَيْنِ إذَا أَغْلَقَ وَاحِدَةً ثُمَّ وَاحِدَةً ، وَمِثْلُهُ مَا إذَا أَغْلَقَ وَاحِدَةً وَفَتَحَهَا ثُمَّ أَغْلَقَهَا ، وَأَمَّا إنْ أَغْلَقَ أَصَابِعَ يَدِهِ بِمَرَّةٍ وَكَانَتْ مُتَّصِلَةً مُلْتَصِقَةً فَيُعَدُّ فِعْلًا وَاحِدًا ، وَكَذَا مَا دُونَ الْخَمْسَةِ ، وَمَنْ قَالَ بِفَسَادِهَا بِإِغْلَاقِهَا وَكَانَتْ مُتَّصِلَةً بِمَرَّةٍ فَمِنْ أَنَّهُ أَنْقَصَ مِنْ الصَّلَاةِ أَصَابِعَ يَدٍ كُلِّهَا أَوْ جُلِّهَا إنْ أَغْلَقَ كَذَلِكَ ثَلَاثًا سَجَدَ مِنْ رِجْلِهِ بِأُصْبُعٍ أَوْ أُصْبُعَيْنِ فَقَطْ ، ( وَشَدَّدَ فِي إغْلَاقِ ) أَصَابِعِ ( يَدٍ كُلِّهَا ) لَا بَعْضِهَا فَقَطْ فِي قَوْلِ ( وَلَوْ سَهْوًا ، وَقِيلَ: لَا يَضُرُّ مَا لَمْ يُتِمَّ صَلَاتَةُ كَذَلِكَ ) فَلَوْ أَغْلَقَ مِنْ أَوَّلِ الصَّلَاةِ وَلَمَّا كَانَ فِي آخِرِهَا تَرَكَ ذَلِكَ لَمْ تَفْسُدْ ، وَإِنْ أَغْلَقَ فِي آخِرِهَا وَأَتَمَّهَا بِإِغْلَاقٍ فَسَدَتْ ، وَرُخِّصَ وَلَوْ أَتَمَّهَا وَرُخِّصَ وَلَوْ أَغْلَقَ الْيَدَيْنِ مَعًا الْأَصَابِعَ وَالْكَفَّيْنِ عَمْدًا ( وَكَذَا أَفْعَالٌ لَا تَنْقُضُ سَهْوًا ) هَلْ ( تَضُرُّ إنْ أَتَمَّ بِهَا وَلَوْ بِهِ ) ، أَيْ بِسَهْوٍ أَوْ لَا ؟ قَوْلَانِ ، وَإِنْ أَغْلَقَ لِإِصْلَاحٍ أَوْ إزَالَةِ ضُرٍّ فَلَا ضَيْرَ وَشَدَّدَ مُفْسِدُهَا .
( وَرُخِّصَ لِإِمَامٍ ) أَوْ غَيْرِهِ ( سَهَا ) بِأَلِفٍ وَإِنْ وُجِدَ فِي نُسْخَةٍ لَهُ عَلَى صُورَةِ يَاءٍ فَبِنَاءً عَلَى جَوَازِ إمَالَةِ الثُّلَاثِيِّ الَّذِي عَنْ