وَفِي السُّؤَالَاتِ": الشَّكُّ فِي الْأَفْعَالِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ: شَكٌّ يُبْطِلُ الْفِعْلَ إذَا كَانَ مَعَهُ ، وَشَكٌّ لَا يُبْطِلُ الْفِعْلَ إذَا كَانَ مَعَهُ ، وَشَكٌّ يُبْطِلُ بَعْضًا وَيَثْبُتُ مَعَهُ بَعْضٌ ، فَاَلَّذِي يُبْطِلُ الْفِعْلَ كَالشَّكِّ فِي خِصَالِ التَّوْحِيدِ ، وَاَلَّذِي لَا يَصِحُّ الْفِعْلُ إلَّا بِهِ كَالشَّكِّ فِي الْفَرَائِضِ الَّتِي لَا يَصِحُّ أَدَاؤُهَا إلَّا بِهِ كَالرَّجَاءِ وَالْخَوْفِ ، وَالْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ فِي الْفَرَائِضِ الَّتِي لَا يُدْرَكُ لَهَا حَدٌّ ، قَالَ: وَاَلَّذِي يُبْطِلُ بَعْضًا كَالصَّلَاةِ إذَا صَلَّى فِيهَا وَلَمْ يَدْرِ مَا صَلَّى وَقَدْ عَلِمَ أَنَّهَا فَرْضٌ فَقَدْ أَدَّى فِي الْعِلْمِ وَبَطَلَتْ الصَّلَاةُ ."