وَقَدْ يُبْطِلُ مِنْ فِعْلٍ وَجْهًا دُونَ آخَرَ ، وَيُبْطِلُ خِصَالَ التَّوْحِيدِ الَّتِي لَا يَسَعُ جَهْلُهَا وَلَا الشَّكُّ فِيهَا مَعَ الْبُلُوغِ .
الشَّرْحُ ( وَقَدْ يُبْطِلُ ) الشَّكُّ ( مِنْ فِعْلٍ وَجْهًا دُونَ آخَرَ ) كَمَا مَثَّلَ لِذَلِكَ بَعْدُ بِقَوْلِهِ: كَالصَّلَاةِ إنْ أُدِّيَتْ إلَخْ ( وَيُبْطِلُ ) الشَّكُّ ( خِصَالَ التَّوْحِيدِ الَّتِي لَا يَسَعُ جَهْلُهَا ، وَلَا الشَّكُّ فِيهَا مَعَ الْبُلُوغِ ) كَالْجُمْلَةِ الَّتِي يَدْعُو إلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَقَدْ مَرَّ كَلَامٌ فِيمَا لَا يَسَعُ جَهْلُهُ وَلَا الشَّكُّ فِيهِ آنِفًا ، .