تَصْرِيحٌ بِأَنَّ الشَّكَّ وَالِارْتِيَابَ مُتَغَايِرَانِ وَأَرَادَ - وَاَللَّهُ أَعْلَمُ - أَنَّ الشَّكَّ التَّرَدُّدُ وَقَصْدُهُ إلَى طَرَفٍ يُثْبِتُهُ أَوْ يُزِيلُهُ بِلَا عِلْمٍ يُسَمَّى ارْتِيَابًا أَوْ أَرَادَ مَا مَرَّ مِنْ أَنَّ الرِّيبَةَ عِنْدَ بَعْضٍ تَوَهُّمُ أَمْرٍ ثُمَّ يَتَبَيَّنُ خِلَافُهُ .