فهرس الكتاب

الصفحة 16341 من 17437

( وَلَا يُقَالُ لِمَنْ لَا كَبِيرَةَ مَعَهُ ) مِنْ الْمُتَوَلَّى وَالْمَوْقُوفِ فِيهِ الْفَاعِلَيْنِ لِصَغِيرَةٍ أَوْ ذَنْبٍ لَا يَدْرِي مَا هُوَ صَغِيرٌ أَمْ كَبِيرٌ: ( إنَّهُ مِنْ الْعَاصِينَ ) أَوْ أَهْلِ الْمَعْصِيَةِ لِأَنَّ هَذَيْنِ اللَّفْظَيْنِ يُطْلَقَانِ عُرْفًا عَلَى الْمُصِرِّينَ وَأَصْحَابِ الْكَبَائِرِ وَلِأَنَّهُمَا يُفْهِمَانِ الْمُبَالَغَةَ فِي الْمَعْصِيَةِ فَيَتَوَهَّمُ السَّامِعُ الْكَبِيرَةَ ، وَهَذَا أَوْلَى مِمَّا قِيلَ إنَّ صَاحِبَ الْأَصْلِ مَنَعَ أَنْ يُقَالَ مِنْ أَهْلِ الْمَعْصِيَةِ ، لِأَنَّ الْمَعْصِيَةَ تَشْمَلُ الْكَبِيرَةَ وَالصَّغِيرَةَ ، لِأَنَّهُ لَوْ أَرَادَ ذَلِكَ لَقَالَ: لَا يُقَالُ إنَّهُ عَاصٍ أَوْ عَصَى فَيُفْهَمُ مِنْهُ بِالْأَوْلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ مِنْ الْعَاصِينَ أَوْ مِنْ أَهْلِ الْمَعْصِيَةِ ، وَمَا يُقَالُ إنَّ اسْمَ الْفَاعِلِ لَا يُطْلَقُ عَلَى مَنْ فَعَلَ مَرَّةً غَيْرَ مُسْلِمٍ ، وَمَعَ ذَلِكَ فَالْأَحْوَطُ أَنْ لَا يُقَالَ ذَلِكَ أَيْضًا ، لَكِنْ إنْ قَالَهُ أَعْنِي قَالَ: عَصَى أَوْ عَاصٍ ، لَمْ يَبْرَأْ مِنْ الْقَائِلِ لِاحْتِمَالِ كَلَامِهِ الصَّغِيرَةَ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت