فهرس الكتاب

الصفحة 15966 من 17437

الْقَائِلِ مِنْ هَؤُلَاءِ بِإِقْرَارِهِ ، وَقِيلَ: لَا يُحْكَمُ عَلَيْهِ بِهِ فَإِنْ شَاءَ أَقَرَّ أَوْ يُبَيِّنُ الْمُدَّعِي وَمَرَّ ذَلِكَ فِي الْأَحْكَامِ وَإِنْ نَسَبَتْ الْمَرْأَةُ إلَى مَنْ تَجُوزُ فِيهِ شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ وَحْدَهَا أَوْ اثْنَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثٍ أَوْ أَرْبَعٍ عَلَى مَا مَرَّ بَرِئَ مِنْهَا بِمَا قَالَتْ الْمَرْأَةُ أَوْ الِاثْنَتَانِ مَثَلًا وَكَلَفْظِ التَّعَدِّي غَيْرُهُ مِنْ أَلْفَاظِ الْكَبِيرَةِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت