وَمَنْ أَحْرَمَ عَلَى جَمْعٍ فَرَّقَ إنْ شَاءَ لَا عَكْسُهُ ، وَيَبْطُلُ بِكَلَامٍ أَوْ أَكْلٍ أَوْ شُرْبٍ لَا بِعَمَلِ يَدٍ أَوْ رِجْلٍ .
الشَّرْحُ ( وَمَنْ أَحْرَمَ عَلَى جَمْعٍ فَرَّقَ إنْ شَاءَ ) فَيُؤَخِّرُ الثَّانِيَةَ لِوَقْتِهَا ، وَإِنْ صَلَّى فِي وَقْتِهَا فَصَلَ بِشَيْءٍ ، ( لَا ) يَجُوزُ ( عَكْسُهُ ) ، وَقِيلَ: لَا يُفَرِّقُ إنْ أَحْرَمَ عَلَى الْجَمْعِ ، وَلَا يُفَرِّقُ الْجَامِعُ بَيْنَهُمَا إلَّا بِإِقَامَةٍ وَتَوْجِيهٍ ، وَقِيلَ: لَا يُوجَدُ لِلثَّانِيَةِ ، وَقِيلَ: يَقُولُ مِنْهُ: سُبْحَانَك اللَّهُمَّ ، وَتَكْفِي النِّيَّةُ الْأُولَى وَيَنْبَغِي اخْتِصَارُهَا لَهَا أَيْضًا عِنْدَ الْإِحْرَامِ ( وَيَبْطُلُ بِكَلَامٍ ) وَلَوْ بِالْعَرَبِيَّةِ أَوْ بِالذِّكْرِ ، ( أَوْ أَكْلٍ أَوْ شُرْبٍ لَا بِعَمَلِ يَدٍ أَوْ رِجْلٍ ) إنْ لَمْ يَطُلْ قَدْرُ عَمَلِ الْقِرَاءَةِ الَّتِي يَقْرَؤُهَا أَوَّلَ الصَّلَاةِ الثَّانِيَةِ ، وَكَذَا عَمَلُ غَيْرِ الْيَدِ وَالرِّجْلِ لَا يُبْطِلُ الْقِرَانَ بِذَلِكَ إلَّا إنْ كَانَ قَدْرَ الصَّلَاةِ الثَّانِيَةِ فَيَبْطُلُ الْقِرَانُ ، وَإِذَا بَطَلَ الْقِرَانُ صَحَّتْ الْأُولَى وَأَخَّرَ الثَّانِيَةَ ، وَإِنْ فَصَلَ بَيْنَهُمَا بِنَافِلَةِ الْأُولَى بَطَلَ الْإِقْرَانُ ، وَإِذَا جَمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فَلَا يَنْتَفِلُ بَعْدَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فَلَا يَنْتَفِلُ بَعْدُ ، وَأُجِيزَ ، وَإِنْ جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ وَالْوِتْرِ أَوْ مَعَ سُنَّةِ الْمَغْرِبِ تَنَفَّلَ عِنْدَ مُجِيزِ النَّفْلِ بَعْدَ الْوِتْرِ بِلَا نَوْمٍ بَعْدَ الْوِتْرِ ، وَاخْتَلَفَ هُنَا مَنْ مَنَعَهُ ، فَقِيلَ: يَنْتَفِلُ ، وَقِيلَ: لَا .