وَكَذَا خَوْفٌ مُبَلِّغٌ لِمَنْعِ حَقٍّ لَازِمٍ مِنْ فَقْرٍ أَوْ طَمَعٍ فِي خَلْقٍ وَهُوَ مِنْ ضَعْفِ الْيَقِينِ وَسُوءِ الظَّنِّ بِاَللَّهِ أَوْ أَخْذِ مَالٍ بِبَغْيٍ أَوْ قَتْلٍ لَا يَحِلُّ أَوْ حَكَمَ بِغَيْرِ مُنَزَّلٍ أَوْ شَهَادَةٍ بِزُورٍ أَوْ إفْتَاءٍ بِمُحَرَّمٍ وَنَحْوِهَا مِنْ تَعْدِيَةِ حَدٍّ بِخَوْفٍ .
الشَّرْحُ