وَحَرَامٌ عَلَيْهِ أَنْ يُدَنِّسَ نَفْسَهُ بِفِعْلٍ يُنْقِصُهُ وَإِنْ بِقُعُودٍ فِي مَحِلٍّ كُرِهَ لَهُ وَصُحْبَةِ مَنْ تُكْرَهُ لَهُ صُحْبَتُهُ وَبِإِلْحَاحٍ فِي طَلَبِ الْحُقُوقِ وَالْحَوَائِجِ وَبِسُوءِ الْمُعَامَلَةِ وَكَثْرَةِ الْخُصُومِ وَاللُّزُومِ وَالْمَطُولِ وَيُنْهَى عَنْ ذَلِكَ وَنَحْوِهِ وَيُهَاجَرُ عَلَيْهِ بِقَدْرِ الْمَنَازِلِ وَعَنْ مُخَالَطَةِ ذَوِي الرِّيَبِ وَمُعَامَلَتِهِمْ وَالِاسْتِخْلَافِ عَلَيْهِمْ وَقَبُولِ وَدَائِعِهِمْ ، وَيُؤَدَّبُ مُدَّعِي الْإِسْلَامِ إنْ لَمْ يَنْتَهِ أَوْ كَسَرَ حَجْرًا بِمُعَاتَبَةٍ وَهَجْرٍ وَغَيْرُهُ بِحَبْسٍ وَسَوْطٍ .
الشَّرْحُ