وَالطِّفْلُ إذَا بَلَغَ وَوَطَّنَ وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا وَطَّنَ فَرْسَخَانِ يُتِمُّ ، وَإِنْ لَمْ يَدْخُلْهُ لِأَنَّهُ لَمْ يَقْصُرْ خَارِجَ الْأَمْيَالِ ، وَكَذَا خَارِجٌ مِنْ أَمْيَالِ وَطَنِهِ وَدَخَلَ أَمْيَالَ الْآخَرِ فَحَضَرَتْهُ الصَّلَاةُ وَلَمْ يَقْصُرْ بَيْنَهُمَا يُتِمُّ ، كَعَبْدٍ خَرَجَ مِنْ مِلْكِ رَجُلٍ وَأَمْيَالِ وَطَنِهِ وَدَخَلَ مِلْكَ آخَرَ وَلَمْ يَقْصُرْ .
الشَّرْحُ ( وَالطِّفْلُ إذَا بَلَغَ وَوَطَّنَ وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا وَطَّنَ فَرْسَخَانِ يُتِمُّ وَإِنْ لَمْ يَدْخُلْهُ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَقْصُرْ خَارِجَ الْأَمْيَالِ ) وَلَوْ قَصَرَ رُبَاعِيَّةً قَبْلَ الْأَمْيَالِ وَقَبْلَ الْبُلُوغِ ؛ لِأَنَّهُ حِينَ قَصَرَ غَيْرُ بَالِغٍ ، وَكَذَا حَائِضٌ طَهُرَتْ فِي أَمْيَالِ وَطَنِهَا الثَّانِي ، ( وَكَذَا خَارِجٌ مِنْ أَمْيَالِ وَطَنِهِ وَدَخَلَ أَمْيَالَ ) وَطَنِهِ ( الْآخَرِ فَحَضَرَتْهُ الصَّلَاةُ وَلَمْ يَقْصُرْ بَيْنَهُمَا يُتِمُّ كَعَبْدٍ خَرَجَ مِنْ مِلْكِ رَجُلٍ ) أَوْ امْرَأَةٍ ( وَ ) مِنْ ( أَمْيَالِ وَطَنِهِ وَدَخَلَ مِلْكَ آخَرَ ) وَأَمْيَالِ وَطَنِهِ ( وَلَمْ يَقْصُرْ ) بَيْنَهُمَا .