( فَعَوْلُ السِّتَّةِ بِفَرْدٍ ) وَهُوَ سُدُسُهَا وَنِصْفُهَا ، ( وَزَوْجٍ ) وَهُوَ ثُلُثُهَا وَثُلُثَاهَا وَهِيَ تَعُولُ إلَى عَشَرَةٍ ، أَرْبَعُ عَوْلَاتٍ عَلَى تَوَالِي الْأَعْدَادِ فِي ثَلَاثَةَ عَشَرَ مَسْأَلَةً تَشْتَمِلُ عَلَى نَيِّفٍ وَثَمَانِينَ صُورَةً ( بِسُدُسٍ لِسَبْعَةٍ كَأَخَوَاتٍ ) اثْنَتَيْنِ فَصَاعِدًا ( لِأَبٍ ) أَوْ شَقَائِقَ ( وَأَخَوَاتٍ ) اثْنَيْنِ فَصَاعِدًا ، وَكَذَا الْإِخْوَةُ ( لِأُمٍّ وَجَدَّةٍ ) مِنْ سِتَّةٍ لِلْأَبَوِيَّاتِ ، أَوْ الشَّقَائِقِ ثُلُثَانِ أَرْبَعَةٌ وَلِلْأُمِّيَّاتِ الثُّلُثُ اثْنَانِ فَذَلِكَ سِتَّةٌ ، وَلِلْجَدَّةِ السُّدُسُ وَاحِدٌ فَذَلِكَ سَبْعَةٌ ، وَالْوَاحِدُ الزَّائِدُ كَسُدُسٍ فِي السِّتَّةِ فَقَدْ عَالَتْ بِمِثْلِ سُدُسِهَا ، وَإِنْ شِئْتَ فَقُلْ بِسُدُسِهَا مَجَازٌ لِأَنَّ الْوَاحِدَ مِنْ السِّتَّةِ سُدُسٌ فِيهَا ، وَهُنَا لَيْسَ مِنْهَا ، بَلْ مِنْ السَّبْعَةِ ، وَهَذَا فِي مَسَائِلِ الْعَوْلِ وَمَثَّلَ الْمُصَنِّفُ بِمَا فِيهِ ثُلُثَانِ وَثُلُثٌ وَسُدُسٌ الْمِثَالُ الثَّانِي: مَا فِيهِ نِصْفٌ وَثُلُثَانِ كَزَوْجٍ وَأُخْتَيْنِ لِأَبٍ ، أَوْ لِأَبَوَيْنِ لِلزَّوْجِ النِّصْفُ وَلِلْأُخْتَيْنِ الثُّلُثَانِ ، وَمَجْمُوعُهُمَا مِنْ السِّتَّةِ سَبْعَةٌ ، وَهَذِهِ أَوَّلُ فَرِيضَةٍ عَالَتْ كَمَا مَرَّ كَمَا قَالَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ وَالْمُتَوَلِّي وَالْقَاضِي وَالْغَزَالِيُّ وَهُوَ الظَّاهِرُ ، وَصَحَّحَ السُّبْكِيّ أَنَّ أَوَّلَ فَرِيضَةٍ عَالَتْ هِيَ الْمُبَاهَلَةُ لِمُوَافَقَتِهِ قَوْلَ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي الْمَشْهُورِ عَنْهُ نِصْفًا وَنِصْفًا وَثُلُثًا وَالرِّوَايَةُ عَنْهُ نِصْفًا وَثُلُثَيْنِ غَرِيبَةٌ تُنَاسِبُ الْأَوَّلَ فَلَعَلَّهَا وَقَعَتَا مَعًا ، وَيَجُوزُ قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ نِصْفًا وَنِصْفًا وَثُلُثًا وَاقِعًا عِنْدَ وُقُوعِ الْمُبَاهَلَةِ ، ثَانِيًا: عِنْدَ إظْهَارِهِ الْخِلَافَ .
الثَّالِثَةُ: نِصْفٌ وَثُلُثٌ وَسُدُسَانِ كَأُمٍّ وَشَقِيقَةٍ وَأُخْتٍ لِأَبٍ وَوَلَدَيْ أُمٍّ ، الرَّابِعَةُ: نِصْفَانِ وَسُدُسٌ كَزَوْجٍ وَشَقِيقَةٍ وَأُخْتٍ لِأَبٍ ( وَبِثُلُثِهَا ) ، أَيْ بِمِثْلِ ثُلُثِهَا فِي ثَلَاثِ مَسَائِلَ: الْأُولَى: نِصْفٌ وَثُلُثَانِ وَسُدُسٌ ( لِثَمَانِيَةٍ كَزَوْجٍ ) لَهُ