الثُّمْنَ مَعَ الْوَلَدِ ، أَوْ وَلَدِ الِابْنِ وَإِذَا وُجِدَ الْوَلَدُ أَوْ وَلَدُ الِابْنِ حَجَبَ وَلَدَ الْأُمِّ ، وَحَجَبَ الْأُمَّ عَنْ الثُّلُثِ وَلَوْ تُصُوِّرَ لَخَرَجَا مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ ، بَسْطِ الثَّمَانِيَةِ وَالثَّلَاثَةِ لِتَبَايُنِهِمَا ، وَكَذَا لَا يُتَصَوَّرُ اجْتِمَاعُ الثُّمْنِ وَالرُّبْعِ لِأَنَّ الرُّبْعَ لِلزَّوْجِ مَعَ الْوَلَدِ أَوْ وَلَدِ الِابْنِ ، وَلِلزَّوْجَةِ مَعَ عَدَمِهِ وَالثُّمْنُ لَهَا مَعَ وُجُودِهِ وَلَا يُتَصَوَّرُ اجْتِمَاعُ الزَّوْجَيْنِ فِي فَرِيضَةٍ وَاحِدَةٍ ، وَلَوْ تُصُوِّرَ لَكَانَ مِنْ ثَمَانِيَةٍ .