وَالثَّلَاثَةُ لِذَاتِ ثُلُثٍ وَثُلُثَيْنِ كَإِخْوَةٍ لِأُمٍّ وَأَخَوَاتٍ لِأَبٍ أَوْ شَقَائِقَ أَوْ لِذَاتِهِ ، وَبَاقٍ كَأُمٍّ وَأَخٍ أَوْ لِذَاتِ ثُلُثَيْنِ ، وَبَاقٍ كَبِنْتَيْنِ وَعَمٍّ .
الشَّرْحُ، ( وَالثَّلَاثَةُ ) مَقَامٌ ( لِ ) كُلِّ فَرِيضَةٍ ( ذَاتِ ثُلُثٍ وَثُلُثَيْنِ كَإِخْوَةٍ لِأُمٍّ ) اثْنَيْنِ فَصَاعِدًا أَوْ اثْنَتَيْنِ فَصَاعِدًا ذَكَرٌ وَأُنْثَى فَصَاعِدًا لَهُمْ الثُّلُثُ ، ( وَأَخَوَاتٍ لِأَبٍ أَوْ ) أَخَوَاتٍ ( شَقَائِقَ ) لَهُنَّ الثُّلُثَانِ اثْنَتَيْنِ فَصَاعِدًا كُلُّ ذَلِكَ مِنْ ثَلَاثَةٍ لِتَمَاثُلِ الْإِمَامَيْنِ ، ( أَوْ لِذَاتِهِ ) ، أَيْ لِفَرِيضَةِ ذَاتِ الثُّلُثِ وَإِضَافَةُ ذَاتٍ بِمَعْنَى صَاحِبٍ لَمْ أَرَ فِي كَلَامِ الْعَرَبِ أَنَّهَا وَارِدَةٌ وَوَرَدَ إضَافَةُ ذَوِي لِلضَّمِيرِ ، وَاخْتُلِفَ فِي قِيَاسِهِ وَلَعَلَّ الْمُصَنِّفَ اطَّلَعَ عَلَى وُرُودِهِ عَلَى أَنَّهُ نَادِرٌ وَلَوْ وَرَدَا وَأَخَذَهَا مِنْ وُرُودِ إضَافَةِ ذَوِي إلَيْهِ ، وَلَا نُسَلِّمُ ذَلِكَ الْأَخْذَ ( وَبَاقٍ كَأُمٍّ ) لَهَا الثُّلُثُ ( وَأَخٍ ) شَقِيقٍ أَوْ لِأَبٍ لَهُ الْبَاقِي ، كَأُمٍّ وَعَمٍّ لَهَا الثُّلُثُ وَلَهُ الْبَاقِي وَكَأَخَوَيْنِ لِأُمٍّ وَعَمٍّ لَهُمَا الثُّلُثُ وَلَهُ الْبَاقِي ، وَذَلِكَ كُلُّهُ مِنْ ثَلَاثَةٍ مَخْرَجِ الثُّلُثِ ( أَوْ لِذَاتِ ثُلُثَيْنِ وَبَاقٍ كَبِنْتَيْنِ ) لَهُمَا الثُّلُثَانِ ، ( وَعَمٍّ ) لَهُ الْبَاقِي وَذَلِكَ مِنْ ثَلَاثَةٍ مَقَامِ الثُّلُثِ فَلِهَذَا الْأَصْلِ ثَلَاثُ مَسَائِلَ: ثُلُثٌ وَمَا بَقِيَ وَثُلُثَانِ وَمَا بَقِيَ وَثُلُثَانِ وَثُلُثٌ ، قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ: ثُمَّ ثَلَاثَةٌ لِمَنْ لَهُ الثُّلُثُ وَثُلُثَانِ فَتَفَهَّمْ مَا أَبُثُّ كَإِخْوَةٍ لِلْأُمِّ مَعَ أُخْتَيْنِ لِلْأَبِ فَاعْلَمْ أَوْ شَقِيقَتَيْنِ أَوْ ثُلُثَانِ فَاعْلَمْنَ وَمَا بَقِيَ أَوْ ثُلُثٌ وَمَا بَقِيَ فَحَقِّقْ .