تَرَكَ قَالُوا: أُمَّهُ وَأَبَاهَا وَلَا أَبَ لَهُ يُنْسَبُ إلَيْهِ فَثُلُثُهُ ) ، أَيْ ثُلُثُ مَالٍ ( لِأُمِّهِ ، وَالْبَاقِي لِجَدِّهِ ) ، أَيْ لِأُمِّهِ ، ( وَهُوَ عَاصِبُهُ ) لِأَنَّ مَنْ لَا أَبَ لَهُ عَصَبَتُهُ عَصَبَةُ أُمِّهِ ، وَإِنْ تَرَكَ أَخًا فَهُوَ الْعَاصِبُ وَلِلْجَدِّ السُّدُسُ كَأَنَّهُ مِنْ جِهَةِ الْأَبِ ، وَلِلْأُمِّ الثُّلُثُ ، وَإِنْ كَانَ اثْنَانِ فَلَهَا السُّدُسُ وَهُمَا عَاصِبَانِ وَلِلْجَدِّ السُّدُسُ .
( وَإِنْ تَرَكَ ابْنَةَ بِنْتٍ وَأَبَا أُمِّهِ فَهَلْ مَالُهُ لِجَدِّهِ ) لِقُوَّتِهِ ( أَوْ لِبِنْتِ بِنْتِهِ ) ، لِأَنَّ الْمَيِّتَ يَصِلُ فِي الْأُمِّ إذَا تَرَقَّى قَبْلَ الْجَدِّ ( أَوْ بَيْنَهُمَا ؟ ) عَمَلًا بِالْعِلَّتَيْنِ ، قَالَ أَبُو سِتَّةَ: هَذَا هُوَ الظَّاهِرُ لِأَنَّهُمَا مِنْ جِهَةِ الْأُمِّ ، ( خِلَافٌ ، وَكَذَا لَوْ تَرَكَ أَبَا أُمٍّ وَابْنَ أَخٍ لِأُمٍّ فَهَلْ الْمَالُ لَهُ ) ، أَيْ لِابْنِ الْأَخِ لِأَنَّهُ مِنْ وَلَدِ الْأُمِّ خَارِجٌ مِنْ وَلَدِ الْأُمِّ الَّذِي يَرِثُ وَلَوْ كَانَتْ حَيَّةً ، بِخِلَافِ أَبِي الْأُمِّ فَإِنَّهُ لَا مِيرَاثَ لَهُ أَصْلًا إنْ كَانَتْ حَيَّةً ، وَهُوَ الصَّحِيحُ عَلَى مَا مَرَّ عَنْ التَّاجِ مِنْ كَلَامِ الْمَشَارِقَةِ ، ( أَوْ لِلْجَدِّ ؟ ) تَنْزِيلًا لَهُ مَنْزِلَةَ الْجَدِّ مِنْ الْأَبِ لِقُوَّتِهِ ، ( أَوْ لَهُ ثُلُثَانِ وَلِابْنِ الْأَخِ ثُلُثٌ ؟ ) تَنْزِيلًا لَهُ مَنْزِلَةَ الْأُمِّ وَتَنْزِيلًا لِلْجَدِّ مَنْزِلَةَ الْعَاصِبِ ؟ خِلَافٌ ( وَإِنْ تَرَكَ جَدُّ أُمِّهِ أَبَا أَبِيهَا وَجَدُّ أَبِيهِ أَبَا أُمِّهِ ) ، أَيْ أَبَا أُمِّ أَبِيهِ ( فَهَلْ ) مَالُهُ ( بَيْنَهُمَا ) نِصْفَيْنِ ( أَوْ لِلْجَدِّ مِنْ الْأُمِّ الثُّلُثُ وَلِلْجَدِّ مِنْ الْأَبِ ثُلُثَانِ ؟ قَوْلَانِ ، وَإِنْ تَرَكَ بِنْتَ بِنْتٍ وَبِنْتَ بِنْتِ ابْنٍ فَهَلْ لِلْأُولَى ثَلَاثَةٌ وَلِلْأَخِيرَةِ وَاحِدٌ ) ، كَبِنْتٍ وَبِنْتِ ابْنٍ لِلْبِنْتِ النِّصْفُ وَلِبِنْتِ الِابْنِ السُّدُسُ مِنْ سِتَّةٍ فَتَرُدَّانِ الْبَاقِيَ فَذَلِكَ أَرْبَعَةٌ ، ( أَوْ كُلُّهُ لِلْأُولَى ) لِأَنَّهُ أَقْرَبُ ؟ ( خِلَافٌ ، وَإِنْ تَرَكَ ابْنَةَ بِنْتٍ وَبِنْتَ ) أَخٍ ( شَقِيقٍ فَ ) الْمَالُ ( هُوَ لِلْأُولَى عِنْدَ الْأَكْثَرِ )