وَإِنْ اجْتَمَعَ رَحِمُ أَبٍ وَرَحِمُ أُمٍّ كَتَارِكٍ عَمَّةً وَخَالَةً فَثُلُثَانِ لِعَمَّتِهِ ، وَثُلُثٌ لِخَالَتِهِ ، وَنِصْفَانِ إنْ تَرَكَ عَمَّةً وَخَالًا ، وَكَذَا قِيلَ فِي تَارِكٍ خَالًا وَخَالَةً ، وَقِيلَ: لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ، وَمَنْ تَرَكَ قَالُوا أُمَّهُ وَأَبَاهَا وَلَا أَبَ لَهُ يُنْسَبُ إلَيْهِ فَثُلُثُهُ لِأُمِّهِ وَالْبَاقِي لِجَدِّهِ وَهُوَ عَاصِبُهُ ، وَإِنْ تَرَكَ ابْنَةَ بِنْتٍ وَأَبَا أُمِّهِ فَهَلْ مَالُهُ لِجَدِّهِ أَوْ لِبِنْتِ بِنْتِهِ أَوْ بَيْنَهُمَا خِلَافٌ ، وَكَذَا لَوْ تَرَكَ أَبَا أُمٍّ وَابْنَ أَخٍ لِأُمٍّ فَهَلْ الْمَالُ لَهُ أَوْ لِلْجَدِّ أَوْ لَهُ ثُلُثَانِ وَلِابْنِ الْأَخِ ثُلُثٌ ، وَإِنْ تَرَكَ جَدُّ أُمِّهِ أَبَا أَبِيهَا وَجَدُّ أَبِيهِ أَبَا أُمِّهِ فَهَلْ بَيْنَهُمَا أَوْ لِلْجَدِّ مِنْ الْأُمِّ الثُّلُثُ وَلِلْجَدِّ مِنْ الْأَبِ ثُلُثَانِ ، قَوْلَانِ ، وَإِنْ تَرَكَ بِنْتَ بِنْتٍ وَبِنْتَ بِنْتِ ابْنٍ فَهَلْ لِلْأُولَى ثَلَاثَةٌ وَلِلْأَخِيرَةِ وَاحِدٌ أَوْ كُلُّهُ لِلْأُولَى ؟ خِلَافٌ ، وَإِنْ تَرَكَ ابْنَةَ بِنْتٍ وَبِنْتَ شَقِيقٍ فَهُوَ لِلْأُولَى عِنْدَ الْأَكْثَرِ ، وَقِيلَ: بَيْنَهُمَا ، وَإِنْ تَرَكَ ثَلَاثَ عَمَّاتٍ أَوْ خَالَاتٍ مُفْتَرِقَةٍ فَمَالُهُ لِلشَّقِيقَةِ ، وَإِنْ تَرَكَ بِنْتَ عَمَّةٍ وَبِنْتَ خَالَةٍ فَقِيلَ: هُوَ لِلْأُولَى ، وَقِيلَ: أَثْلَاثًا ، وَإِنْ تَرَكَ بَنِي أُخْتِهِ أَوْ بَنِي بِنْتِهِ أَوْ بَنِي عَمَّتِهِ أَوْ خَالَتِهِ أَوْ خَالِهِ ذُكُورًا وَإِنَاثًا فَبَيْنَهُمْ سَوَاءٌ لِأَنَّهُمْ وَرِثُوهُ بِالْأَرْحَامِ ، وَإِنْ تَرَكَ بَنِي أَخِيهِ أَوْ عَمِّهِ فَلِلذُّكُورِ فَقَطْ لِأَنَّهُمْ عَصَبَةٌ .
الشَّرْحُ