( وَتَنْقَسِمُ ) الْفَرِيضَةُ ( مِنْ خَمْسَةٍ بِالرَّدِّ ) ، بِأَنْ يُجْعَلَ الْمَالُ كُلُّهُ خَمْسَةَ أَسْهُمٍ بِأَنْ يُجْمَعَ لَهُمْ سِهَامُهُمْ مِنْ سِتَّةٍ ، وَهِيَ خَمْسَةٌ فَتَكُونُ الْفَرِيضَةُ مِنْ خَمْسَةٍ ثَلَاثَةٍ لِبِنْتِ الْأُخْتِ الشَّقِيقَةِ ، وَوَاحِدٍ لِبِنْتِ الْأُخْتِ الَّتِي لِلْأَبِ ، وَوَاحِدٍ لِبِنْتِ الْأُخْتِ الَّتِي لِلْأُمِّ ، وَهَذَا عَلَى الْقَوْلِ أَنَّهُ يَرِدُ عَلَى الْوَرَثَةِ كُلِّهِمْ إلَّا الزَّوْجَيْنِ ، وَأَمَّا عَلَى الْقَوْلِ الْآخَرِ فَإِنَّ الْأُخْتَ لِلْأَبِ لَا تَرِدُ مَعَ وُجُودِ الشَّقِيقَةِ ، ( وَلَوْ تَرَكَ ثَلَاثَ بَنَاتِ إخْوَةٍ مُفْتَرِقِينَ ) ، بِنْتُ أَخِيهِ الشَّقِيقِ وَبِنْتُ أَخِيهِ لِلْأَبِ وَبِنْتُ أَخِيهِ لِلْأُمِّ ، ( لَمْ تَرِثْهُ بِنْتُ أَخِيهِ لِأَبِيهِ ) ، فَلِبِنْتِ الشَّقِيقِ النِّصْفُ ، وَلِبِنْتِ الْأُمِّ السُّدُسُ ، وَتَرُدَّانِ الثُّلُثَ لِأَنَّهُ لَوْ تَرَكَ شَقِيقًا وَأَبَوِيًّا وَأُمِّيًّا كَانَ لِلْأُمِّيِّ السُّدُسُ ، وَكَانَ الشَّقِيقُ عَاصِبًا وَلَا شَيْءَ لِلْأَبَوَيْنِ ( وَلَعَلَّ بَعْضًا يَقُولُ: إنَّ أَرْحَامَ الْأَبِ أَحَقُّ بِالْإِرْثِ إنْ كَانُوا أَقْرَبَ ) ، أَيْ أَقْوَى ( مِنْ أَرْحَامِ الْأُمِّ ) ، وَعَلَيْهِ فَلِبِنْتِ الْأَخِ الشَّقِيقِ النِّصْفُ وَلِبِنْتِ الْأَخِ الْأَبَوِيِّ السُّدُسُ ، وَتَرُدَّانِ الثُّلُثَ إنْ كَانَ قَائِلُ هَذَا يَقُولُ بِالرَّدِّ عَلَى الْأَبَوِيَّةِ مَعَ وُجُودِ الشَّقِيقَةِ ، وَإِلَّا رَدَّتْهُ الشَّقِيقَةُ وَحْدَهَا ( كَتَارِكٍ بِنْتَ ) أَخٍ ( شَقِيقٍ وَبِنْتَ ) أَخٍ ( كَلَالِيٍّ ) ، فَالْمَالُ عَلَى هَذَا لِبِنْتِ الْأَخِ الشَّقِيقِ وَعَلَى غَيْرِهِ لِبِنْتِ الشَّقِيقِ النِّصْفُ ، وَلِبِنْتِ الْكَلَالِيِّ السُّدُسُ ، وَيَرُدَّانِ الثُّلُثَ ( وَإِنْ قَرُبَ رَحِمُ الْأُمِّ بِدَرَجَةٍ كَتَارِكٍ عَمَّةً شَقِيقَةً ) أَوْ أَبَوِيَّةً ( وَأَبَا أُمِّهِ فَهَلْ الْمَالُ لِلْجَدِّ ) أَبِي أُمِّهِ لِأَنَّهُ ذَكَرٌ ، ( أَوْ لِلْعَمَّةِ ) لِأَنَّهَا مِنْ جِهَةِ الْأَبِ ( أَوْ بَيْنَهُمَا ؟ ) ثُلُثَانِ لِلْجَدِّ وَثُلُثٌ لِلْعَمَّةِ كَأَخٍ وَأُخْتٍ أَوْ ابْنٍ وَبِنْتٍ قَسَّمَا لِلذَّكَرِ مِثْلَ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ، وَيَدُلُّ عَلَى أَنَّ مُرَادَهُ ثُبُوتُ