)وَاحِدٌ لِلزَّوْجَةِ فَرْضًا ، وَثَلَاثَةٌ لِلْجَدَّةِ فَرْضًا وَرَدًّا قَالَ الشِّنْشَوْرِيُّ: إذَا لَمْ يَكُنْ فِي مَسْأَلَةِ الرَّدِّ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ فَإِنْ كَانَ مَنْ يُرَدُّ عَلَيْهِ شَخْصًا وَاحِدًا كَأُمٍّ أَوْ وَلَدِ أُمٍّ فَلَهُ الْمَالُ فَرْضًا وَرَدًّا ، يَعْنِي مَالَ الرَّدِّ أَوْ كَانَ مَنْ يُرَدُّ عَلَيْهِ صِنْفًا وَاحِدًا كَأَوْلَادٍ أَوْ جَدَّاتٍ ، فَأَصْلُ الْمَسْأَلَةِ يَعْنِي مَسْأَلَةَ مَالِ الرَّدِّ مِنْ عَدَدِهِمْ كَالْعَصَبَةِ أَوْ كَانَ مَنْ يُرَدُّ عَلَيْهِ صِنْفَيْنِ فَأَكْثَرَ جَمَعْتَ فُرُوضَهُمْ مِنْ أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ لِتِلْكَ الْفُرُوضِ ، فَالْجَمْعُ أَصْلُ مَسْأَلَةِ الرَّدِّ ، فَاقْطَعْ النَّظَرَ عَنْ الْبَاقِي مِنْ أَصْلِ مَسْأَلَةِ تِلْكَ الْفُرُوضِ كَأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ ا هـ وَإِذَا لَمْ يَنْقَسِمْ الْبَاقِي عَلَى سِهَامِ مَنْ يُرَدُّ عَلَيْهِ ضَرَبْتَ سِهَامَهُ فِي الْفَرِيضَةِ ، وَمَا فِيهَا مِنْ سِهَامٍ ، فَيَنْقَسِمُ ، فَتُعْطِي لِكُلِّ مِمَّنْ يَرُدُّ مِثْلَ مَالِهِ قَبْلَ الرَّدِّ ، وَإِنْ اجْتَمَعَ مَنْ يَرُدُّ وَمَنْ لَا يُرَدُّ عَلَيْهِ فِي قَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ فَالْعَمَلُ فِيهِ كَالْعَمَلِ فِي وُجُودِ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ قَالَ الشِّنْشَوْرِيُّ: .
وَاعْلَمْ أَنَّ مَسَائِلَ الرَّدِّ الَّتِي لَيْسَ فِيهَا أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ كُلَّهَا مُقْتَطَعَةٌ مِنْ سِتَّةٍ ، وَأَنَّهَا قَدْ تَحْتَاجُ إلَى التَّصْحِيحِ وَإِنْ كَانَ هُنَاكَ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ فَخُذْ لَهُ فَرْضَهُ مِنْ مَخْرَجِ فَرْضِ الزَّوْجِيَّةِ فَقَطْ وَهُوَ وَاحِدٌ مِنْ اثْنَيْنِ أَوْ مِنْ أَرْبَعَةٍ أَوْ مِنْ ثَمَانِيَةٍ ، وَذَلِكَ أَنَّ فَرْضَ الزَّوْجِ نِصْفٌ أَوْ رُبْعٌ ، وَفَرْضَ الزَّوْجَةِ رُبْعٌ أَوْ ثُمُنٌ وَاقْسِمْ الْبَاقِيَ عَلَى مَسْأَلَةِ مَنْ يُرَدُّ عَلَيْهِ فَإِنْ كَانَ مَنْ يُرَدُّ عَلَيْهِ شَخْصًا وَاحِدًا أَوْ صِنْفًا وَاحِدًا فَأَصْلُ مَسْأَلَةِ الرَّدِّ مَخْرَجُ فَرْضِ الزَّوْجِيَّةِ ، وَإِنْ كَانَ مَنْ يُرَدُّ عَلَيْهِ أَكْثَرَ مِنْ صِنْفٍ وَاحِدٍ فَاعْرِضْ عَلَى مَسْأَلَتِهِ الْبَاقِيَ مِنْ مَخْرَجِ فَرْضِ الزَّوْجِيَّةِ ، فَإِنْ انْقَسَمَ فَمَخْرَجُ فَرْضِ الزَّوْجِيَّةِ أَصْلٌ لِمَسْأَلَةِ الرَّدِّ كَزَوْجٍ وَأُمٍّ