وَلَا تُظْهِرُ لَهُ النِّسَاءُ الزِّينَةَ ، وَلَا يَتَمَاسَّ إنْ لَمْ يَكُنْ مَحْرَمًا لَهُنَّ .
الشَّرْحُ ( وَلَا تُظْهِرُ لَهُ النِّسَاءُ الزِّينَةَ ) الَّتِي تُظْهِرُهَا بَعْضُهُنَّ لِبَعْضٍ ( وَلَا يَتَمَاسَّ ) - بِتَشْدِيدِ السِّينِ وَلَا أَلِفَ بَعْدَهُ - أَيْ لَا يَتَمَاسَّ مَعَهُنَّ أَيْ لَا يَمَسُّهُنَّ وَلَا يَمْسَسْنَهُ ، وَفِي نُسْخَةٍ: وَلَا يَتَمَاسُّوا - بِوَاوِ الْجَمْعِ - عَائِدٌ إلَى الْخُنْثَى ، وَالنِّسَاءِ تَغْلِيبًا لِلْخُنْثَى لِأَنَّ ضَمِيرَهُ ضَمِيرُ الذَّكَرِ ( إنْ لَمْ يَكُنْ مَحْرَمًا لَهُنَّ ) إلَّا لِضَرُورَةٍ كَالتَّنْجِيَةِ ، وَفِي مَسِّهِ وَجْهَ الْمَرْأَةِ أَوْ قَدَمَهَا أَوْ كَفَّهَا أَوْ مَسِّ الْمَرْأَةِ مِنْهُ ذَلِكَ خِلَافٌ لِأَنَّ فِي مَسِّ الرَّجُلِ غَيْرَ مَحْرَمَتِهِ فِي ذَلِكَ خِلَافٌ .