وَتَارِكِ ابْنَيْ عَمَّيْهِ أَحَدُهُمَا شَقِيقُ أَبِيهِ وَالْآخَرُ أَخُو أَبِيهِ لِأُمِّهِ وَأَوْلَادُهُ إخْوَةُ الْهَالِكِ لِأُمِّهِ أَنَّ لَهُمْ الثُّلُثَ وَالْبَاقِيَ لِابْنِ الْعَمِّ الشَّقِيقِ بِتَعْصِيبٍ .
الشَّرْحُ ( وَتَارِكِ ابْنَيْ عَمَّيْهِ أَحَدُهُمَا ) أَيْ أَحَدُ الْعَمَّيْنِ ( شَقِيقُ أَبِيهِ وَالْآخَرُ أَخُو أَبِيهِ لِأُمِّهِ وَأَوْلَادُهُ ) أَيْ أَوْلَادُ الْعَمِّ الَّذِي هُوَ أَخُو أَبِيهِ لِأُمِّهِ بِأَنْ تَزَوَّجَ الْعَمَّانِ امْرَأَةً وَاحِدَةً وَاحِدٌ بَعْدَ وَاحِدٍ ( إخْوَةُ الْهَالِكِ لِأُمِّهِ ) ( أَنَّ لَهُمْ ) أَيْ لِأَوْلَادِ الْمَذْكُورِينَ ( الثُّلُثَ ، وَالْبَاقِيَ لِابْنِ الْعَمِّ الشَّقِيقِ بِتَعْصِيبٍ ) وَهَكَذَا أَيْضًا لَوْ كَانَ مَعَهُمْ ابْنُ عَمِّهِ لِلْأَبِ فَلَا شَيْءَ لِابْنِ عَمِّهِ لِلْأَبِ ، وَذَلِكَ أَنَّ وَلَدَ الْأُمِّ فَرْضِيٌّ فَلَهُ فَرْضٌ وَابْنُ الشَّقِيقِ أَقْوَى فَلَهُ الْعُصُوبَة .