وَشَرْطُ الْمَسْأَلَةِ كَوْنُ الْأَشِقَّاءِ ذُكُورًا أَوْ مَعَ إنَاثٍ ، أَمَّا لَوْ كُنَّ إنَاثًا لَوَرِثْنَ بِالْفَرْضِ وَلَوْ كَانُوا لِأَبٍ فَقَطْ لَسَقَطُوا ، هَذَا تَرْتِيبُ الْإِرْثِ عَلَى الْفُرُوضِ وَلْنَعُدَّهُ عَلَى النَّسَبِ لِتَتِمَّ الْفَائِدَةُ .
الشَّرْحُ