وَسَلَّمَ دُخُولَ الْأَمْيَالِ ، كَمَا أَنَّهُ قَصَرَ إذْ جَاوَزَهَا ، وَبَعْدَ أَنْ يُرِيدَ رُجُوعَهُ إلَى الْوَطَنِ ، فَيُحْتَمَلُ أَنْ يُرِيدَ بِالْوَطَنِ الْبَلَدَ ، وَأَنْ يُرِيدَ مَوْضِعًا اسْتَوْطَنَهُ كَدَارِهِ ، أَوْ مَوْضِعٍ مِنْهَا أَوْ مَسْجِدِهِ أَوْ مَوْضِعٍ مِنْهُ ، وَإِنْ جَاوَزَ فَوْقَ وَطَنِهِ أَوْ تَحْتَهُ بِأَنْ جَعَلَهُ فَوْقَ الْغَارِ أَوْ جَازَ عَلَيْهِ رَاكِبًا أَوْ مَجْنُونًا أَوْ رَاقِدًا أَوْ جَازَتْ عَلَيْهِ حَائِضًا أَوْ نُفَسَاءَ فَبَرَأَ وَتَطَهَّرَتْ ، وَيَقْصُرُونَ مَا لَمْ يَدْخُلُوهُ إنْ قَصَرُوا خَارِجَ الْأَمْيَالِ .