وَالرُّبْعُ لِاثْنَيْنِ: لِزَوْجٍ مَعَ وُجُودِهِ ، وَزَوْجَةٍ فَأَكْثَرَ مَعَ فَقْدِهِ .
الشَّرْحُ ( وَالرُّبْعُ لِاثْنَيْنِ لِزَوْجٍ مَعَ وُجُودِهِ ) أَيْ وُجُودِ الْحَاجِبِ وَهُوَ وَلَدُ الزَّوْجِ أَوْ وَلَدُ ابْنِهَا كَمَا مَرَّ ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى {: فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكْنَ } ، ( وَزَوْجَةٍ فَأَكْثَرَ ) وَهُوَ زَوْجَتَانِ أَوْ ثَلَاثٌ أَوْ أَرْبَعٌ ( مَعَ فَقْدِهِ ) أَيْ مَعَ فَقْدِ الْحَاجِبِ ، وَهُوَ وَلَدُ الزَّوْجِ أَوْ وَلَدُ ابْنِهِ عَلَى حَدِّ مَا مَرَّ ، فَيُقَسِّمْنَ الرُّبْعَ سَوَاءً وَهُوَ لِوَاحِدَةٍ كُلُّهُ إذَا لَمْ يَكُنْ غَيْرُهَا .
قَالَ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا: { وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ } ، أَيْ مِنْهُنَّ أَوْ غَيْرِهِنَّ { مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دِينٍ } قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ: وَالرُّبْعُ فَرْضُ الزَّوْجِ مَهْمَا حَضَرَا مِنْ فَقْدِهِ فِي النِّصْفِ قَبْلُ ذُكِرَا وَهُوَ لِلزَّوْجَاتِ مَهْمَا يُفْقَدُ وَقَالَ الْعَاصِمِيُّ: وَنِصْفُهُ الرُّبْعُ بِهِ الزَّوْجَيْنِ أُمَّ أَيْ: أَقْصِدْ الزَّوْجَيْنِ بِنِصْفِ النِّصْفِ ، وَذَلِكَ هُوَ الرُّبْعُ .