الْقِيَاسُ وَنَصِيبٌ مِنْ الْكَسْرِ فِي الْقِيَاسِ وَنَصِيبٌ مِنْ الْكَسْرِ فَأَشَارَ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ: ( وَ ) يَحْصُلُ ( مِنْ مَقَامَاتِ قِيَاسٍ وَرُبْعِ الْخُمْسِ فِي قِيَاسٍ وَنِصْفِ التُّسْعِ ثَلَاثُ مِائَةٍ وَسِتُّونَ ) لَا تَجِدُ رُبْعَ الْخُمْسِ تَحْتَ عِشْرِينَ وَلَا نِصْفَ التُّسْعِ تَحْتَ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ ، فَاضْرِبْ الثَّمَانِيَةَ عَشَرَ فِي الْعِشْرِينَ بِثَلَاثِ مِائَةٍ وَسِتِّينَ وَهِيَ الْإِمَامُ هَكَذَا: 1 1 / 45 فِي 1 1 / 29 تَضْرِبُ الْوَاحِدَ الصَّحِيحَ فِي الْخَمْسَةِ بَعْدَهُ ، وَالْخَمْسَةَ فِي الْأَرْبَعَةِ بِعِشْرَيْنِ فِي الْوَاحِدِ الصَّحِيحِ .
وَفِي التِّسْعَةِ بِمِائَةٍ وَثَمَانِينَ وَتَضْرِبُهَا فِي الِاثْنَيْنِ بِثَلَاثِمِائَةٍ وَسِتِّينَ ، ( وَ ) يَحْصُلُ ( مِنْ أَبْسَاطِهَا وَصَحِيحِهَا تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ وَثَلَاثُ مِائَةٍ ) وَذَلِكَ أَنْ تَكْسِرَ الْقِيَاسَ مَعَ رُبْعِ الْخُمْسِ عَلَى عِشْرِينَ ، وَتَزِيدَ إلَيْهِ رُبْعَ الْخُمْسِ وَاحِدًا فَذَلِكَ أَحَدٌ وَعِشْرُونَ ، وَتَكْسِرَ الْقِيَاسَ الَّذِي مَعَ نِصْفِ التُّسْعِ عَلَى ثَمَانِيَةَ عَشَرَ وَتَزِيدَ إلَيْهِ نِصْفَ التُّسْعِ وَاحِدًا فَذَلِكَ تِسْعَةَ عَشَرَ ، اضْرِبْهَا فِي أَحَدٍ وَعِشْرِينَ فَذَلِكَ تِسْعَةٌ وَسِتُّونَ وَثَلَاثُ مِائَةٍ ، اقْسِمْهَا عَلَى الْإِمَامِ ( فَهِيَ قِيَاسٌ وَعُشْرٌ وَنِصْفُ سُدُسِهِ ) أَيْ: سُدُسِ الْعُشْرِ ، وَذَلِكَ أَنَّكَ قَسَمْتَ فَخَرَجَ لَكَ وَاحِدٌ صَحِيحٌ وَبَقِيَ تِسْعَةٌ وَثَلَاثُونَ ، سِتَّةٌ وَثَلَاثُونَ مِنْهَا عُشْرَانِ ، عُشْرُ ثَلَاثِ مِائَةٍ وَسِتِّينَ سِتَّةٌ وَثَلَاثُونَ ، وَثَلَاثَةٌ مِنْهَا نِصْفُ سُدُسِ هَذَا الْعُشْرِ ، فَإِنَّ سُدُسَهُ هُوَ سِتَّةٌ ، وَذَلِكَ أَنَّ أَئِمَّةَ ثَلَاثِمِائَةٍ وَسِتِّينَ عَشْرَةٌ وَسِتَّةٌ ، وَسِتَّةٌ تَقْسِمُ عَلَيْهَا ثَلَثَمِائَةٍ وَتِسْعَةً وَتِسْعِينَ وَاحِدًا بَعْدَ وَاحِدٍ ، يَخْرُجُ مَا ذَكَرَهُ هَكَذَا: 1 1 / 10 / 6 1 / 32 وَالْأَئِمَّةُ عَشْرَةٌ وَسِتَّةٌ وَاثْنَانِ وَثَلَاثَةٌ ، وَاقْسِمْ أَوَّلًا عَلَى الثَّلَاثَةِ تَنْقَسِمْ ، وَالْخَارِجَ عَلَى الِاثْنَيْنِ يَبْقَ وَاحِدٌ ، تَضَعُهُ فَوْقَ الِاثْنَيْنِ ، وَالْخَارِجُ عَلَى السِّتَّةِ تَنْقَسِمُ وَيَخْرُجُ أَحَدَ عَشَرَ