ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِهِ وَهَكَذَا ) مِثْلُ قِيَاسٍ فِي خُمْسِ قِيَاسٍ بِخُمْسِهِ ، وَخُمْسُ قِيَاسٍ فِي قِيَاسٍ بِخُمْسِهِ ، وَقِيَاسٌ فِي خُمْسَيْ قِيَاسٍ بِخُمْسَيْهِ ، وَخُمْسَا قِيَاسٍ فِي قِيَاسٍ بِخُمْسَيْهِ ، وَقِيَاسٌ فِي ثَلَاثَةِ أَخْمَاسِ قِيَاسٍ بِثَلَاثَةِ أَخْمَاسِ الْقِيَاسِ ، وَثَلَاثَةُ أَخْمَاسٍ فِي قِيَاسٍ بِثَلَاثَةِ أَخْمَاسِهِ وَأَرْبَعَةُ أَخْمَاسٍ فِي قِيَاسٍ بِأَرْبَعَةِ أَخْمَاسِهِ ، وَأَرْبَعَةُ أَخْمَاسِهِ فِي قِيَاسٍ بِأَرْبَعَةِ أَخْمَاسٍ ( فَالْقِيَاسُ فِي الْكَسْرِ هُوَ ذَلِكَ قَلَّ أَوْ كَثُرَ ) أُفْرِدَ أَوْ ثُنِيَ أَوْ جُمِعَ ( وَكَذَا قِيَاسَاتٌ فِيهِ ) أَيْ فِي الْكَسْرِ الْقَلِيلِ أَوْ الْكَثِيرِ الْمُفْرَدِ أَوْ الْمُثَنَّى أَوْ الْمَجْمُوعِ ( لِكُلٍّ مِنْهَا ) مِنْ الْقِيَاسَاتِ ( ذَلِكَ الْكَسْرُ ) مِثْلُ قِيَاسَيْنِ فِي نِصْفٍ بِنِصْفَيْ قِيَاسٍ ، وَذَلِكَ قِيَاسٌ ، وَثَلَاثَةُ أَقْيِسَةٍ فِي ثُلُثٍ بِثُلُثٍ لِكُلِّ وَاحِدٍ فَذَلِكَ قِيَاسٌ ، وَأَرْبَعَةُ أَقْيِسَةٍ فِي ثُلُثَيْ قِيَاسٍ بِثُلُثَيْ قِيَاسٍ لِكُلِّ قِيَاسٍ ، فَلِكُلِّ قِيَاسٍ مِنْ الْأَرْبَعَةِ ثُلُثَا قِيَاسٍ فَذَلِكَ ثَمَانِيَةُ أَثْلَاثٍ .
وَحَاصِلُهَا قِيَاسَانِ وَثُلُثَا قِيَاسٍ ، وَعَكْسُ ذَلِكَ ، وَهَكَذَا ، وَذَلِكَ أَنَّ ضَرْبَ الْكُسُورِ أَوْ الصَّحِيحِ وَالْكَسْرِ تَبْعِيضُ أَحَدِ الْمَضْرُوبَيْنِ بِقَدْرِ الْآخَرِ ، فَإِذَا ضَرَبْتَ أَسْدَاسًا فِي أَرْبَاعٍ فَإِمَّا أَنْ تُبَعِّضَ الْأَسْدَاسَ أَرْبَاعًا أَوْ الْأَرْبَاعَ أَسْدَاسًا ، فَإِذَا ضَرَبْتَ نِصْفًا فِي ثُلُثٍ فَالْخَارِجُ ثُلُثُ النِّصْفِ ، وَإِذَا ضَرَبْت قِيَاسًا فِي ثُلُثَيْ الْقِيَاسِ فَالْخَارِجُ ثُلُثَا الْقِيَاسِ ، وَقَدْ أَطَلْتُ الْكَلَامَ عَلَى ذَلِكَ فِي شَرْحِ الْقَلَصَادِيِّ ، بِفَتْحِ الْقَافِ وَاللَّامِ لَا بِإِسْكَانِهَا نِسْبَةً إلَى قَلَصَادَ بِفَتْحِهِمَا ، بَلْدَةٌ بِأَنْدَلُسَ ، وَلِي تَرْجِيحٌ لِأَهْلِ أَنْدَلُسَ عَلَى غَيْرِهِمْ مِنْ قَوْمِنَا لِمَزِيدِ تَحْقِيقِهِمْ مَعَ مَا هُمْ فِيهِ مِنْ قِتَالِ النَّصَارَى مَعَ قِلَّةٍ وَوَحْشَةٍ وَانْقِطَاعٍ عَنْ الْمَادَّةِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ ، وَجَعَلَ اللَّهُ فِي قَلْبِي سُقُوطَ مَنْ لَا يُقَاتِلُ النَّصَارَى مِنْ عَيْنِي