وَلَا قِصَاصَ بَعْدَ طَلَبِ دِيَةِ الْعُضْوِ أَوْ الْجُرْحِ .
الشَّرْحُ ( وَلَا قِصَاصَ بَعْدَ طَلَبِ دِيَةِ الْعُضْوِ أَوْ الْجُرْحِ ) وَفِي طَلَبِ الْمَالِ مَا مَرَّ فِي طَلَبِهِ فِي الْقَتْلِ ، هَلْ يُمْنَعُ الْقِصَاصُ ؟ خِلَافٌ عَلَى حَدِّ مَا مَرَّ فِي الْقَتْلِ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .