فهرس الكتاب

الصفحة 15024 من 17437

وَلَا قِصَاصَ بَعْدَ طَلَبِ دِيَةِ الْعُضْوِ أَوْ الْجُرْحِ .

الشَّرْحُ ( وَلَا قِصَاصَ بَعْدَ طَلَبِ دِيَةِ الْعُضْوِ أَوْ الْجُرْحِ ) وَفِي طَلَبِ الْمَالِ مَا مَرَّ فِي طَلَبِهِ فِي الْقَتْلِ ، هَلْ يُمْنَعُ الْقِصَاصُ ؟ خِلَافٌ عَلَى حَدِّ مَا مَرَّ فِي الْقَتْلِ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت