بَابٌ فِيمَا يُقْتَلُ بِهِ الْجَانِي مِنْ سِلَاحِ أَوْ غَيْرِهِ وَمَا يُفْسَدُ عَلَيْهِ ( يُقْتَلُ بِكَسَيْفٍ ) كَخِنْجَرٍ وَمُوسَى مِنْ السِّلَاحِ ( لَا بِنَارٍ أَوْ ) دُخَانٍ أَوْ ( سُمٍّ أَوْ خِنَاقٍ ) أَوْ إغْرَاقٍ ، وَلَوْ قَتَلَ الْجَانِي غَيْرَهُ بِهَا أَوْ امْتَنَعَ ، وَالْخِنَاقُ حَبْلٌ يُخْنَقُ بِهِ ( وَقَدْ مَرَّ ) فِي قَوْلِهِ: بَابٌ لَزِمَ مَبْغِيًّا عَلَيْهِ تَخْطِئَةُ الْبَاغِي ، إذْ قَالَ بَعْدَ ذِكْرِ نَحْوِ الْحَرْقِ وَالسُّمِّ مَا نَصَّهُ: وَلَا يُحْذَرُ فِيهِ مَا يُحْذَرُ فِي قَتْلٍ أُبِيحَ ، وَفِي قَوْلِهِ: بَابٌ: جَازَ لِوَلِيِّ قَتِيلٍ قِتَالُ قَاتِلِهِ وَقَتْلُهُ .
إذْ قَالَ: وَجَازَ لَهُ مَنْعُهُ وَقِتَالِهِ إنْ قَاتَلَهُ بِمَا لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَقْتُلَهُ بِهِ كَهَدْمٍ وَحَرْقٍ وَغَرَقٍ إلَخْ ( وَجُوِّزَ ) أَنْ يُقْتَلَ الْجَانِي بِنَارٍ أَوْ نَحْوِهَا ( إنْ قَتَلَ بِهَا ) ذَلِكَ الْجَانِي غَيْرَهُ ، وَالضَّمِيرُ الْمَجْرُورُ بِالْبَاءِ عَائِدٌ إلَى النَّارِ وَالسُّمِّ وَالْخِنَاقِ ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: { الْمَرْءُ مَقْتُولٌ بِمَا قَتَلَ } الْحَدِيثَ ( أَوْ امْتَنَعَ بَلْ ) يُقْتَلُ بِذَلِكَ ( وَبِكُلِّ مَا أَمْكَنَ ) إنْ امْتَنَعَ ( وَتُعْقَرُ لَهُ دَابَّتُهُ ) إنْ امْتَنَعَ ( وَيُضْرَبُ فِي ثِيَابِهِ ) جُزَافًا إنْ امْتَنَعَ ( وَيُهْدَمُ ) قَصْدًا ( إلَيْهِ بَيْتٌ ) أَوْ نَحْوُهُ ( مَنَعَ ) نَفْسَهُ ( فِيهِ ) أَوْ هُوَ بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ أَيْ مَنَعَهُ غَيْرُهُ أَوْ مَنَعَ نَفْسَهُ فِيهِ وَهُوَ أَوْلَى لِزِيَادَةِ الْفَائِدَةِ .
( وَإِنْ ) كَانَ الْبَيْتُ أَوْ نَحْوُهُ ( لِغَيْرِهِ وَيَغْرَمُ ) ذَلِكَ الْبَيْتَ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَمِنْ بَيْتِ الْهَادِمِ وَكَذَا نَحْوُهُ أَيْ يَغْرَمُ الْهَادِمُ لِصَاحِبِهِ الَّذِي هُوَ غَيْرُ الْجَانِي إلَّا إنْ مَنَعَهُ فِيهِ أَوْ بَنَاهُ فِي ذَلِكَ وَنَحْوِهِ لَا يَغْرَمُ لَهُ ( لَا بَيْتَهُ ) أَيْ لَا بَيْتَ الْجَانِي الْمُمْتَنِعِ فِيهِ ، فَإِنَّهُ لَا يَغْرَمُ لَهُ هُوَ ، أَوْ بِبَيْتٍ بَنَاهُ غَيْرُهُ ، ( إنْ بَنَاهُ لِذَلِكَ ) الْمَذْكُورِ مِنْ الِامْتِنَاعِ فِيهِ مِنْ الْحَقِّ ، ( وَإِلَّا ) يَبْنِهِ لِذَلِكَ ( فَ ) فِي غُرْمِهِ