وَإِنْ قَتَلَ عَبْدُ عَقِيدَيْنِ عَبْدَ رَجُلٍ خُيِّرَ فِي قَتْلٍ أَوْ عَفْوٍ أَوْ قِيمَةٍ ، وَأَخْذٍ بِهَا أَيَّهُمَا شَاءَ ، مَا لَمْ يَفْتَرِقَا ، فَيُدْرِكُ عَلَى كُلٍّ مَنَابَهُ مِنْهَا ، وَإِنْ تَفَاضَلَا فِيهَا فَكَمَا قَدَّمْنَا فِي عَبْدٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ ، وَلَا يُجَاوِزُ بِقِيمَةِ عَبْدٍ إنْ قَتَلَهُ حُرٌّ دِيَتَهُ ، وَقِيلَ: يَغْرَمُ قِيمَتَهُ ، وَإِنْ كَثُرَتْ .
الشَّرْحُ