وَإِنْ جُرِحَ مُعَاهَدٌ فَأَسْلَمَ فَمَاتَ بِهِ فَهَلْ لَهُ دِيَةُ مُسْلِمٍ أَوْ مُعَاهَدٍ ؟ قَوْلَانِ ؛ وَإِنْ جَرَحَ مُعَاهَدٌ مُوَحِّدًا فَأَسْلَمَ فَمَاتَ بِجُرْحِهِ فَهَلْ لَزِمَتْهُ دِيَتُهُ ، أَوْ سَقَطَ عَنْهُ مَا فَعَلَ بِشِرْكِهِ ؟ قَوْلَانِ أَيْضًا ؛ وَإِنْ اخْتَلَفَ مَعَ مُوَحِّدٍ أَسْلَمَ فَقَالَ ذَاكَ: جَرَحْتُكَ مُحَارِبًا ، وَقَالَ هَذَا: جَرَحْتنِي مُسْلِمًا قُبِلَ قَوْلُ الْمَجْرُوحِ ، وَإِنْ اخْتَلَفَا فِيمَا حَضَرَ مِنْ أَوْلَادِ الْمَسْلَمَانِيِّ أَوْ مِنْ مَالِهِ فَ قَوْلُهُ أَيْضًا وَقَوْلُ الْمُوَحِّدِ فِيمَا فَاتَ .
الشَّرْحُ