فهرس الكتاب

الصفحة 14884 من 17437

وَفِي جَوَازِ شَهَادَةِ أَهْلِ الْجُمْلَةِ بِالْجِنَايَةِ قَوْلَانِ .

الشَّرْحُ ( وَفِي جَوَازِ شَهَادَةِ أَهْلِ الْجُمْلَةِ بِالْجِنَايَةِ قَوْلَانِ ) فَقِيلَ: تَجُوزُ مَا لَمْ يَظْهَرْ عَلَيْهِمْ مَا يُبْطِلُهَا فَيُقْتَلُ الْجَانِي بِهَا أَوْ يُقْتَصُّ مِنْهُ أَوْ يُؤْخَذُ الْأَرْشُ أَوْ الدِّيَةُ ، وَقِيلَ: لَا تَجُوزُ حَتَّى يَكُونُوا مُذَكِّينَ وَلَا يُقِيدُ الْجَانِي نَفْسَهُ إلَّا لِمَنْ عَلِمَ أَنَّهُ وَلِيُّ الْمَقْتُولِ ، وَكَذَا وَلِيُّ الْمَقْتُولِ لَا يَقْتُلُ مَنْ قَتَلَ وَلِيَّهُ إلَّا بِبَيِّنَةٍ أَوْ إقْرَارٍ مِنْهُ أَوْ عَلِمَ ذَلِكَ بِنَفْسِهِ أَوْ بِمَنْ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ: لَا يَحْكُمُ الْحَاكِمُ إلَّا بِالْأُمَنَاءِ فِي الدِّينِ وَلَا يَأْخُذُ الرَّجُلُ بِحُكُومَةِ غَيْرِ الْأَمِينِ عِنْدَهُ ، وَقِيلَ: لَهُ أَنْ يَحْكُمَ بِشَهَادَةِ مُدَّعِي الْإِسْلَامِ وَيُؤْخَذُ بِحُكُومَتِهِ ، وَقِيلَ: كُلُّ مَنْ لَمْ تَعْلَمْ لَهُ كَبِيرَةً تَجُوزُ شَهَادَتُهُ وَجَعْلُهُ إمَامًا لِلدِّفَاعِ وَلِلصَّلَاةِ وَحَاكِمًا وَخَلِيفَةً ، وَقِيلَ: كُلُّ مَنْ لَمْ يَسْتَرِبْ أَيْ: فِي حُكْمِهِ يَجُوزُ حُكْمُهُ وَشَهَادَتُهُ ، وَكَذَا إذَا كَانَتْ الرِّيبَةُ فِي مُتَوَلًّى لَا يَتَقَدَّمُ بِحُكْمِهِ وَلَا بِشَهَادَتِهِ ، وَإِنَّمَا يُنْظَرُ فِي هَذَا إلَى تَصْدِيقِ النَّفْسِ وَرِيبَتِهَا .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت